رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٧٧
الصلاة في أول الليل. إذا ضعفن وضيعن القضاء [١].
وهو كما ترى صريح في الترخيص، لغلبة النوم، لكن ظاهره اختصاصه بصورة خوف فوت القضاء، كما حكاه عن التذكرة [٢]. وربما يفهم من المختلف والمنتهى [٣] ولا ريب أنه أحوط وإن كان جواز التقديم مع العذر مطلقا أقوى، ومع ذلك (فقضاؤها [٤] أفضل) من تقديمها اتفاقا، فتوى ونصا.
ومنه - زيادة على ما تقدم - الصحيح: الرجل من أمره القيام بالليل، تمضي عليه الليلة والليلتان والثلاث لا يقوم، فيقضي أحب إليك، أم يعجل الوتر أول الليل؟ قال: لا، بل يقضي وإن كان ثلاثين ليلة [٥].
ونحوه الخبر: يقضي أحب إلي، إني أكره أن يتخذ ذلك خلقا [٦].
وفي آخر عن قرب الإسناد: عن الرجل يتخوف أن لا يقوم من الليل، أيصلي صلاة الليل إذا انصرف من العشاء الآخرة؟ فهل يجزيه ذلك أم عليه قضاء؟ قال: لا صلاة حتى يذهب الثلث الأول من الليل، والقضاء بالنهار أفضل [٧].
[١] تتمة الحديث في الكافي: كتاب الصلاة باب صلاة النوافل ح ٢٠ ج ٣ ص ٤٤٧، والاستبصار: كتاب
الصلاة ب ١٥٢ في أول وقت نوافل الليل ح ٤ ج ١ ص ٢٧٩، وتهذيب الأحكام: ب ٨ في كيفية
الصلاة و... ح ٢١٥ ج ٢ ص ١١٩.
[٢] حكاه الفاضل الهندي في كشف اللثام: كتاب الصلاة في تقديم صلاة الليل على وقتها ج ١
ص ١٧١ س ١.
[٣] مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في تقديم صلاة الليل على وقتها ج ١ ص ٧٤ س ٣٨، ومنتهى المطلب:
كتاب الصلاة في أحكام المواقيت ج ١ ص ٢١٣ س ٧.
[٤] في المتن المطبوع " وقضاؤها ".
[٥] وسائل الشيعة: ب ٤٥ من أبواب المواقيت ح ٥ ج ٣ ص ١٨٥.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٤٥ من أبواب المواقيت ح ٧ ج ٣ ص ١٨٦.
[٧] قرب الإسناد: ص ٩١ س ١٧.