رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٠٧
وأما الثالث: في عموم النصوص والفتاوى، وهو الأقوى كما عن التذكرة ونهاية الإحكام، وهو فتوى التحرير [١]، ومن الأصل " ورفع ما استكرهوا عليه " وحصر وجوب الإعادة في الخمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود وتبادر الاختيار من الاطلاق. وفي الايضاح: المراد حول الاكراه مع اتساع الوقت [٢].
قيل: لأنه مع الضيق مضطر إلى فعله، مؤد لما عليه، وفيه: أنه مع السعة أيضا كذلك خصوصا إذا طرأ الاكراه في الصلاة، ولا دليل على أن الضيق شرط في الاضطرار، ولا على إعادة المضطر إذا بقي الوقت [٣].
(وكذا القهقهة) يبطلها عمدا لا سهوا، إجماعا على الظاهر المصرح به فيهما في كلام جماعة [٤] حد الاستفاضة، والمعتبرة بالأول مع ذلك مستفيضة.
منها الصحيح: القهقهة لا تنقض الوضوء، أو تنقض الصلاة [٥]. ونحوه الموثق وغيره بزيادة: أن التبسم لا يقطع الصلاة [٦]. وهو إجماع أيضا على الظاهر المصرح به في جملة من العبائر [٧]. وبذلك يقيد النص المطلق كما يقيد هو وغيره
[١] تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في التروك ج ١ ص ١٣١ س ١١، ونهاية الإحكام: كتاب الصلاة في
التروك ج ١ ص ٥١٦، وتحرير الأحكام: كتاب الصلاة في التروك ج ١ ص ٤٣ س ٣.
[٢] إيضاح الفوائد: كتاب الصلاة في التروك ج ١ ص ١١٧.
[٣] والقائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الصلاة في تروك الصلاة ج ١ ص ٢٣٨ س ٢٠.
[٤] تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في التروك ج ١ ص ١٣٢ س ٤ و ٨، ونهاية الإحكام: كتاب الصلاة
في التروك ج ١ ص ٥١٩، وذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ص ٢١٦ س ٨ و ١٠،
ومفاتيح الشرائع: كتاب الصلاة م ١٩٥ في الضحك والبكاء في الصلاة ج ١ ص ١٧٢.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب قواطع الصلاة ح ١ ج ٤ ص ١٢٥٢.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب قواطع الصلاة ح ٢ و ٤ ج ٤ ص ١٢٥٣.
[٧] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣١٠ س ١٤، ونهاية الإحكام: كتاب
الصلاة في التروك ج ١ ص ٥١٩، وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في التروك ج ١ ص ١٣٢ س ٨ - ٩،
وذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ص ٢١٦ س ١٠، وروض الجنان: كتاب الصلاة
في مبطلات الصلاة ص ٣٣٣ س ١.