رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٨٧
وفي المرتضوي المروي في الخصال: ولا يسجد الرجل على كدس حنطة ولا على شعير، ولا على لوز [١] مما، يؤكل ولا يسجد على الخبز [٢]. وله أيضا في النهاية: فجوز السجود على القطن والكتان قبل الغزل والنسج، وتوقف بعد الغزل [٣].
وضعفه ظاهر بما مر.
نعم، في الصادقي المروي عن تحف العقول: كل شئ يكون غذاء الانسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود، إلا ما كان من نبات الأرض من غير غير ثمر قبل أن يصير مغزولا، فإذا صار مغزولا فلا تجوز الصلاة عليه، إلا في حال الضرورة [٤]. وهو ظاهر فيما ذكره، إلا أن في الاستناد إليه لقصور سنده مناقشة.
(وفي) جواز السجود على (الكتان والقطن روايتان، أشهرهما المنع) وهو أظهرهما، بل عليه عامة متأخري أصحابنا، بل وقدمائهم أيضا، عدا المرتضى في بعض رسائله [٥]، مع أنه قد أفتى بالمنع أيضا في جملة من كتبه [٦]، مدعيا في بعضها الاجماع عليه [٧] كالشيخ في الخلاف [٨]، والفاضل في المختلف [٩]، وهو ظاهر كل من ادعى الاجماع على اعتبار الأرضية، أو ما ينبت
[١] في المطبوع " نور "
[٢] الخصال: في حديث الأربعمائة ج ٢ ص ٦٢٨ وفيه لون.
[٣] نهاية الإحكام: كتاب الصلاة فيما يجوز الصلاة فيه ج ١ ص ٣٦٢ وفيه " الأقرب فيه المنع ".
[٤] تحف العقول: في ما يجوز من اللباس ص ٣٣٨، باختلاف.
[٥] المسائل الموصلية (رسائل المرتضى): المسألة الثالثة في كراهة السجود على الثوب المنسوج ج ١
ص ١٧٤.
[٦] جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الصلاة في مقدمات الصلاة... ج ٣ ص ٢٩،
والانتصار: في السجود على الثوب ص ٣٨.
[٧] الإنتصار: في السجود على الثوب ص ٣٨.
[٨] الخلاف: كتاب الصلاة م ١١٢ في عدم جواز السجود إلا على الأرض ج ١ ص ٣٥٧.
[٩] مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج ١ ص ٨٦ س ٣٤.