رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٨
وقريب منها المعتبرة المستفيضة، وفيها الصحاح وغيرها المرخصة لفعلها قبل الفجر ومعه، وبعده [١]، خلافا للمرتضى والمبسوط، فوقتاهما بالفجر الأول [٢]، للصحيح وغيره: صلهما بعد ما يطلع الفجر [٣]، بحمل الفجر فيهما على الفجر الأول، ليناسب الأخبار السابقة. وفيهما - مع ضعف الثاني سندا، وعدم مقاومتهما لما مر جدا - ضعف دلالة، لاجمال مرجع الضمير المحتمل كونه الغداة ويراد بالفجر: هو الثاني، كما هو المتبادر منه عند الاطلاق، ولو سلم كونه الركعتين فيضعف الدلالة من إجمال الفجر المحتمل للأول والثاني على تقدير التنزل، وإلا فقد مر أنه ظاهر في الثاني، ويكون سبيلهما حينئذ سبيل النصوص المرخصة لفعلهما بعد الفجر، ومعه، وقبله إن حمل الأمر فيهما على الرخصة، وإلا فالمتعين حملهما على التقية، لأنه مذهب كثير من العامة كما صرح به جماعة.
ويفهم من بعض النصوص: متى أصلي ركعتي الفجر؟ قال: فقال لي: بعد طلوع الفجر، قلت له: إن أبا جعفر - عليه السلام - أمرني أن أصليهما قبل طلوع الفجر، فقال: يا أبا محمد، إن الشيعة أتوا أبي مسترشدين، فأفتاهم بمر الحق، وأتوني شكاكا، فأفتيتهم بالتقية [٤].
وبالجملة: لا ريب في ضعف هذا القول وإن مال إليه الماتن في الشرائع [٥] والفاضل في الارشاد والقواعد [٦]، لكن جوزا تقديمهما على الفجر الأول كتقديم
[١] وسائل الشيعة: ب ٥٢ من أبواب المواقيت ج ٣ ص ١٩٤.
[٢] كما في المعتبر: كتاب الصلاة في وقت ركعتي الفجر ج ٢ ص ٥٦، والمبسوط: كتاب الصلاة في
أوقات الصلوات ج ١ ص ٧٦.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٥١ من أبواب المواقيت ح ٥ و ٦ ج ٣ ص ١٩٣ و ١٩٤.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٥٠ من أبواب المواقيت ج ٣ ص ١٩١.
[٥] شرائع الاسلام: كتاب الصلاة في وقت النوافل اليومية ج ١ ص ٦٣.
[٦] إرشاد الأذهان: كتاب الصلاة في أوقاتها ج ١ ص ٢٤٣، وقواعد الأحكام: كتاب الصلاة في
أوقاتها ج ١ ص ٢٤ س ٢١.