رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٢٥
القراءة والدعاء إلا ما أسمعت نفسك [١].
مؤيدا بالصحيح النافي للبأس عن اللثام إذا سمع الهمهمة [٢]. وفي الخلاف الاجماع على كراهة اللثام، قال: بل ينبغي أن يكشف عن جبهة موضع السجود [٣].
(وقيل: تكره) الصلاة (في قباء مشدود، إلا في) حال (الحرب) قال في التهذيب - بعد ذكر عبارة المقنعة المتضمنة للفظة " لا يجوز " الظاهرة في التحريم -: ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه، وسمعناه من الشيوخ مذاكرة، ولم أعرف به خبرا مسندا [٤]. وظاهره التردد كالماتن هنا، والفاضل في التحرير والمنتهى [٥]، والشهيدين في الروض والروضة والذكرى، وغيرهم من متأخري أصحابنا، - حيث اقتصروا على نقل الكراهة عن الشيخين والمرتضى كما في جملة من العبارات، أو مع زياد كثير من الأصحاب كما في غيرها [٦]، أو عن المشهور كما في الروضة والمدارك والذخيرة [٧] وغيرها. وهو حسن إن لم نتسامح في أدلة الكراهة، وإلا فالكراهة أولى.
[١] وسائل الشيعة: ب ٣٣ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١ ج ٤ ص ٧٧، وفيه اختلاف.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٣٥ من أبواب لباس المصلي ح ٣ ج ٣ ص ٣٠٧.
[٣] الخلاف: كتاب الصلاة: م ٢٥١: ج ١ ص ٥٠٨.
[٤] تهذيب الأحكام: كتاب الصلاة ب ١١ في ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و... ج ٢ ص ٢٣٢ ذيل
الحديث ١٢١.
[٥] تحرير الأحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج ١ ص ٣١ س ١٠، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة
في لباس المصلي ج ١ ص ٢٣٥ س ٤.
[٦] روض الجنان: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص ٢١٠ س ٢٩، والروضة البهية: كتاب الصلاة في
لباس المصلي ج ١ ص ٥٣٢، وذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ي لباس المصلي ص ١٤٨ س ٢١.
[٧] الروضة البهية: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج ١ ص ٥٣٢ ومدارك الأحكام: كتاب الصلاة في
لباس المصلي ج ٣ ص ٢٠٨، وذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص ٢٣٠ س ١٩.