رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥١٠
المصرح به في المنتهى [١]، ومع ذلك معارضة بالصحاح المستفيضة وغيرها، المجوزة لقتل البرغوث والحية والعقرب والبقة والقمل والذباب كما في الصحاح وغيرها [٢]. وضم الجارية المارة إليه كما في الصحيح [٣]. وحمل الصبي وارضاعه كما في الموثق وغيره [٤]. وتصفيق المرأة عند إرادة الحاجة كما في الصحيح [٥] وعد الرجل صلاته بخاتمه أو بحصى يأخذه بيده كما فيه [٦]. وفي المنتهى دعوى الاجماع عليه [٧]. وتسوية الحصى في السجود بين السجدتين كما في الموثق [٨] وضرب الحائط لايقاظ الغلام كما في الصحيح [٩]. ومسح الرجل جبهته في الصلاة إذا لصق بها تراب كما في الموثق [١٠].
ونحو ذلك من الأفعال التي تضمنها الأخبار الكثيرة، التي كادت تبلغ هي مع سابقتها التواتر، ومع ذلك معمول بها بين الأصحاب وإن اختلفوا في الاقتصار على مواردها كما عن المعتبر [١١] ونهاية الإحكام [١٢]، أو إلحاق ما يضاهيها بها كما يميل إليه بعض الأصحاب حيث قال بعد نقل جملة من هذه الأخبار.
[١] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣١٠ س ١٨.
[٢] وسائل الشيعة: ب ١٩ و ٢٠ من أبواب قواطع الصلاة ج ٤ ص ١٢٦٩ و ١٢٧٠.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب قواطع الصلاة ح ١ ج ٤ ص ١٢٧٣.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٢٤ من أبواب قواطع الصلاة ج ٤ ص ١٣٧٤.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب قواطع الصلاة ح ١ و ٢ ص ١٢٥٦.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٢٨ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٣ ج ٥ ص ٣٤٣.
[٧] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣١٠ س ٣٠ - ٣١.
[٨] وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب السجود ح ٢ ج ٤ ص ٩٧٥.
[٩] وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب قواطع الصلاة ح ٥ و ٨ ج ٤ ص ١٢٥٦ و ١٢٥٧.
[١٠] وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب السجود ح ١ ج ٤ ص ٩٧٤.
[١١] المعتبر: كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ج ٢ ص ٢٥٥.
[١٢] نهاية الإحكام: كتاب الصلاة في التروك ج ١ ص ٥٢٢.