رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٢٠
سنده محمول على التقية أو النافلة، كما ذكره شيخ الطائفة [١].
(وهل تعاد البسملة بينهما؟ قيل: لا) والقائل الشيخ وغيره [٢] (وهو) عند الماتن (أشبه) [٣] لاقتضاء الوحدة ذلك. وفيه نظر. والقول الثاني للحلي [٤] كثير من المتأخرين، لثبوتها بينهما تواترا، وكتبتها في المصاحف إجماعا، وهو أحوط، لأن بالإعادة بينهما تصح الصلاة بلا خلاف، كما في السرائر [٥]، ولكن في تعينه نظر.
فعن المجمع: أن الأصحاب لا يفصلون بينهما بها [٦]، وكذا عن التبيان [٧].
وفي الرضوي: فإذا قرأت بعض هذه السور فاقرأ " والضحى " و " ألم نشرح " ولا تفصل بينهما، وكذلك " ألم تر كيف " و " لايلاف " [٨]. ومر عن أبي عدم فصله بينهما بها في مصحفه. وأحوط مما مر عدم قراءة شئ من هذه السور.
(الثالثة: يجزئ بدل الحمد) في الركعات (الأواخر) [٩] من الرباعية والثلاثية (تسبيحات أربع) و (صورتها: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر) للصحيح كما قالوا: ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال: تقول: سبحان الله [١٠] إلى آخر ما في المتن. وهو خيرة
[١] تهذيب الأحكام: ب ٨ في كيفية الصلاة وصفتها و... ج ٢ ص ٧٢، ذيل الحديث ٣٣.
[٢] التبيان: في صورة الانشراح ج ١٠ ص ٣٧١.
[٣] في المتن المطبوع " الأشبه ".
[٤] السرائر: كتاب الصلاة باب كيفية فعل الصلاة على سبيل الكمال ج ١ ص ٢٢١.
[٥] السرائر: كتاب الصلاة باب كيفية فعل الصلاة على سبيل الكمال ج ١ ص ٢٢١.
[٦] مجمع البيان: في سورة الانشراح ج ١٠ ص ٥٠٧.
[٧] التبيان: في سورة الانشراح ج ١٠ ص ٣٧١.
[٨] فقه الرضا (ع): ب ٧ في الصلوات المفروضة ص ١١٣، مع اختلاف يسير.
[٩] في المتن المطبوع (من الأواخر).
[١٠] وسائل الشيعة: ب ٤٢ من أبواب القراءة ح ٥ ج ٤ ص ٧٨٢.