رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥١٥
وهذه النصوص كبعض الاجماعات المنقولة وإن لم يصرح فيها بالابطال، لكن بعد ثبوت التحريم منها بمقتضى النهي الذي هو حقيقة فيه يثبت هو أيضا بالقاعدة المتقدمة في بحث التأمين في الصلاة، وبالاجماع المركب المصرح به في كلام جماعة: كالمحقق الثاني وشيخنا الشهيد الثاني [١]. فالقول بالتحريم دون البطلان كما في المدارك [٢] ضعيف، والقول الثاني للحلبي والإسكافي [٣]، ولا دليل عليه سوى الأصل، واشعار بعض الأخبار المعتبرة به من حيث عد النهي عنه فيها في جملة من المكروهات المتفق عليها. ويضعفان بما مر، فإن الأصل يجب الخروج عنه بالدليل، والاشعار لا يعارض الظاهر، فضلا عن الصريح.
نعم في المروي عن تفسير العياشي: قلت له: أيضع الرجل يده على ذراعه في الصلاة؟ قال - عليه السلام -: لا بأس، الخبر [٤]. لكنه قاصر عن المقاومة، لما مر من وجوه عديدة، مع أنه محتمل للورود مورد التقية.
وهل يختص الحكم بحالة العمد، أم يعمها وغيرها؟ وجهان، مضيا في نظائر المسألة، وظاهر الأكثر هنا الأول، وبه صرح جماعة.
ثم إن الحكم تحريما أو كراهة يختص بحال الاختيار، فلو اضطر إليه لتقية وشبهها جاز، بل وربما وجب قولا واحدا.
(ويحرم قطع الصلاة) بلا خلاف على الظاهر المصرح به في عبائر
[١] جامع المقاصد: كتاب الصلاة في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٤٥، وروض الجنان: كتاب الصلاة في
مبطلات الصلاة ص ٣٣٠ س ٢٢.
[٢] مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٦١.
[٣] الكافي في الفقه: في المكروه فعله في الصلاة ص ١٢٥، ومختلف الشيعة: كتاب الصلاة في تروك
الصلاة ج ١ ص ١٠٠ س ١٥.
[٤] تفسير العياشي: في سورة الأعراف ح ١٠٠ ج ٢ ص ٣٦.