رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٦١
منها: الصحيح: عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود، قال: لا بأس [١].
وفي الصحيح: عن لبس فراء السمور والسنجاب والحواصل وما أشبها والمناطيق والكيمخت والمحشو بالقز والخفاف من أصناف الجلود، فقال: لا بأس بهذا كله، إلا بالثعالب [٢].
ويستفاد منه البأس في الثعالب، ولعله للكراهة، وإلا فقد صرحت الصحيحة السابقة بالجواز.
ونحوها غيرها: قلت لأبي جعفر - عليه السلام -: الثعالب يصلى فيها؟ قال: لا، ولكن تلبس بعد الصلاة [٣]. إلى غير ذلك من النصوص الآتية.
وفي الصحيح: لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، إن الصوف ليس فيه روح [٤]، وفيه اللبن واللباء والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر، وكل شئ ينفصل من الشاة والدابة فهو ذكي، وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه [٥].
وفي الموثق كالصحيح السابق: فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه، وكل شئ منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح [٦] وفي الخبر: عن لباس الفراء والصلاة فيها، فقال: لا تصل فيها، إلا ما كان ذكيا [٧] إلى آخر ما مر قريبا.
[١] وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب لباس المصلي ح ١ و ٢ ج ٣ ص ٢٥٥ - ٢٥٦، وفيه اختلاف في ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب لباس المصلي ح ١ و ٢ ج ٣ ص ٢٥٥ - ٢٥٦، وفيه اختلاف في ح ٢.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب لباس المصلي ح ٤ ج ٣ ص ٢٥٨.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٥٦ من أبواب لباس المصلي ح ١ ج ٣ ص ٣٣٣.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة ح ٣ ج ١٦ ص ٣٥٦.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٢ من لباس المصلي ح ١ ج ٣ ص ٢٥٠.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٣ من لباس المصلي ح ٣ ج ٣ ص ٢٥٢.