رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٣٧
منها: - زيادة على الصحاح وغيرها - المتضمنة ل: " أن ما بين المشرق والمغرب قبلة " [١].
وخصوص الصحيح: قلت: الرجل يقوم في الصلاة، ثم ينظر بعد ما فرغ، فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا وشمالا، قال: قد مضت صلاته، وما بين المشرق والمغرب قبلة [٢].
وموثقة عمار عنه: في رجل صلى على غير القبلة، فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته، قال: إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم، وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة، ثم يحول وجهه إلى القبلة، ثم يفتتح الصلاة [٣].
والخبر المروي عن قرب الإسناد: من صلى على غير القبلة، وهو يرى أنه على القبلة، ثم عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب [٤].
ونحوها المروي عن نوادر الراوندي: من صلى على غير القبلة فكان إلى غير المشرق والمغرب فلا يعيد الصلاة [٥]. وربما تنافي هذه النصوص الصحاح الآتية بلزوم الإعادة في الوقت ما صلي إلى غير القبلة، ونحوها عبائر كثير من قدماء الطائفة كالشيخين والمرتضى والحلي وابن زهرة [٦]، لكن الاجماعات المنقولة
[١] وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب القبلة ح ١ و ٢ ج ٣ ص ٢٢٨.
[٢] وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب القبلة، ح ١ و ح ٤، ج ٣، ص ٢٢٨.
[٣] وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب القبلة، ح ١ و ح ٤، ج ٣، ص ٢٢٨.
[٤] قرب الإسناد: ص ٥٤ س ٧.
[٥] لم نجده في المطبوع، لكن نقله عنه في مستدرك الوسائل: ب ٧ من أبواب القبلة ح ١ ج ٣ ص ١٨٤،
وكذا عنه في بحار الأنوار: كتاب الصلاة ب ١٠ في القبلة ح ٢٦ ج ٨٤ ص ٦٩، مع اختلاف فيهما.
[٦] المقنعة: كتاب الصلاة في القبلة ص ٩٧، والنهاية كتاب الصلاة باب معرفة القبلة ص ٦٤، وجمل
العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الصلاة في مقدماتها ج ٣ ص ٢٩، والسرائر: كتاب الصلاة
باب القبلة ج ١ ص ٢٥٥، وغنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في القبلة ص ٤٩٤ س ٤.