رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٩
باقي النوافل قبل أوقاتها رخصة.
(و) لا ريب أن (تأخيرهما [١] حتى يطلع الفجر الأول أفضل)، خروجا عن شبهة الخلاف، وأخذا بفحوى ما دل على استحباب إعادتهما بعد الفجر الأول لو صليتا قبله.
ففي الصحيح، قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: ربما صليتهما وعلي ليل فإن قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما [٢].
وفي الموثق، قال: سمعت أبا جعفر - عليه السلام - يقول: إني لأصلي صلاة الليل، فأفرغ من صلاتي وأصلي الركعتين، فأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر، فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما [٣]. وهما وإن لم يقع التصريح فيهما بكون الفجر الأول وقت الإعادة، لكنه ظاهرهما، سيما الثاني، لظهوره في وقوع الإعادة عند الفجر، الذي هو الثاني بحكم التبادر، وعنده القريب منه، وهو الفجر الأول.
وللإسكافي هنا قول آخر، فقال لا استحب صلاة الركعتين قبل سدس الليل [٤] من آخره.
ولعله للخبر عن أول ركعتي الفجر، فقال: سدس الليل الباقي [٥]. ولضعفه يحمل على الفضل، وربما يومى إليه أيضا عبارة الإسكافي. فتدبر.
(ويمتد) وقتهما (حتى تطلع الحمرة) المشرقية على الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، بل عليه في ظاهر الغنية والسرائر الاجماع عليه [٦]، للصحاح
[١] في المتن المطبوع و خ ل (م) " تأخيرها ".
[٢] وسائل الشيعة: ب ٥١ من أبواب المواقيت ح ٨ و ٩ ج ٣ ص ١٩٤.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٥١ من أبواب المواقيت ح ٨ و ٩ ج ٣ ص ١٩٤.
[٤] كما في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في أوقاتها ج ١ ص ٧١ س ٣٢.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٥٠ من أبواب المواقيت ح ٥ ج ٣ ص ١٩٢.
[٦] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في أوقاتها ص ٤٩٤ س ٢٧ و ٣٠، والسرائر: كتاب
الصلاة باب أوقات الصلاة المرتبة ص ١٩٥، وادعى الاجماع عليه في ص ١٩٦.