رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦٥
ضعفها منجبر بفتوى الفقهاء وعملهم كافة، كما ذكره الماتن في المعتبر، قال: وعليه - يعني ذهاب الحمرة - عمل الأصحاب [١].
وذهاب الحمرة المشرقية في العبارة وما ضاهاها، والروايات وإن كانت مطلقة [٢]، إلا أن الظاهر أن المراد ذهابها من الأفق إلى أن تجاوز سمت الرأس، كما صرح به في الكافي، وشيخنا الشهيد الثاني في كتبه الثلاث وغيرهما [٣]. ودل عليه جملة من النصوص: منها المرسل: وقت سقوط القرص، ووجوب الافطار أن تقوم بحذاء القبلة، وتتفقد الحمرة التي ترفع من المشرق، إذا جازت قمة الرأس من ناحية المغرب فقد وجب الافطار وسقط القرص [٤].
ومنها الرضوي: وقد كثرت الروايات في وقت المغرب، وسقوط القرص والعمل في ذلك على سواد المشرق إلى حد الرأس [٥].
ومنها: أي ساعة كان رسول الله - صلى الله عليه وآله - يوتر؟ فقال: على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب [٦]. خلافا للإسكافي والصدوق في العلل، والمبسوط، فعلامة المغرب غيبتها عن الحس بالغروب [٧].
[١] المعتبر: كتاب الصلاة في معرفة الغروب ج ٢ ص ٥٢.
[٢] " وإن كان مطلق " في جميع المخطوطات.
[٣] الكافي: كتاب الصلاة باب وقت المغرب ح ٤ خ ٣ ص ٢٧٩، وروض الجنان: كتاب الصلاة في
وقت المغرب ص ١٧٩ س ١١ و ١٥، والروضة البهية: كتاب الصلاة في الوقت ج ١ ص ٤٨٥،
ومسالك الأفهام: كتاب الطهارة قي أوقات اليومية ج ١ ص ٢٠ س ٥، وكشف اللثام: كتاب
الصلاة في أول وقت المغرب ج ١ ص ١٥٧ السطر الأخير.
[٤] وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب المواقيت ح ٤ ج ٣ ص ١٢٧.
[٥] فقه الرضا عليه السلام: ب ٧ في الصلوات المفروضة، ص ١٠٤.
[٦] وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب المواقيت ح ٥ ج ٣ ص ١٢٧.
[٧] كما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في وقت الغروب ج ١ ص ٧٢ س ١٧، وعلل الشرائع: ب ٦٠
في العلة التي من أجلها صار وقت المغرب...، ج ٢، ص ٣٥٠، والمبسوط: كتاب الصلاة في ذكر
المواقيت، ج ١، ص ٧٤.