رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧٧
وسجوده كما مضى بالنص والاجماع. ومن العامة من قدمة على الاضطجاع كسعيد بن المسيب وأبي ثور وأصحاب الرائي [١]، وهم أصحاب أبي حنيفة. وفي بعض أخبارنا ما يدل عليه [٢]، إلا أنه لشذوذه ومخالفته الاجماع والأخبار، بل والكتاب بمعونة التفسير الوارد عن الأئمة الأطياب - عليهم السلام - مطروح أو محمول على التقية.
(ويستحب أن يتربع القاعد) حال كونه (قارئا، ويثني رجليه) حال كونه (راكعا) كما في الحسن، كان أي إذا صلى جالسا تربع، وإذا ركع ثنى رجليه [٣]. ولا يجبان إجماعا كما في المنتهى [٤] للأصل، والنصوص.
منها: أيصلي الرجل وهو جالس متربع ومبسوط الرجلين؟ فقال: لا بأس بذلك [٥].
ومنها: في الصلاة في المحمل، صل متربعا وممدود الرجلين، وكيفما أمكنك [٦]. وفي الخلاف: الاجماع على أفضلية التربع [٧]، وفي المدارك: الاجماع عليها فيه وفي ثني الرجلين [٨].
ثم المعروف من التربع لغة بل وعرفا: جمع القدمين، ووضع إحداهما تحت الأخرى، ولكن ذكر جمع من الأصحاب من غير نقل خلاف، بل قيل [٩]: جميعهم
[١] المغني لابن قدامة: كتاب الصلاة في صلاة الجالس والمستلقي ج ١ ص ٧٧٩.
[٢] وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب القيام ح ٥ ج ٤ ص ٦٩٠.
[٣] وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب القيام ح ٤ ج ٤ ص ٧٠٣.
[٤] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في القيام ج ١ ص ٢٦٦ س ٤.
[٥] وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب القيام ح ٣ ج ٤ ص ٧٠٣.
[٦] وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب القيام ح ٥ ج ٤ ص ٧٠٤.
[٧] الخلاف: كتاب الصلاة م ١٦٣ في كيفية الصلاة من جلوس ج ١ ص ٤١٨.
[٨] مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في القيام ص ١٨٦ س ١٨ - ١٩.
[٩] القائل هو كشف اللثام: كتاب الصلاة في القيام ج ١ ص ٢١٢ س ١١.