رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧٣
منتصبا أو منحنيا ومستقلا ومعتمدا (صلى قاعدا) إجماعا، فتوى ونصا (و) لكن (في حد ذلك) أي: العجز المسوغ (قولان، أصحهما) وأشهرهما، بل عليه عامة متأخري أصحابنا (مراعاة التمكن) وعدمه العاديين الموكول معرفتهما إلى نفسه، فإن " الانسان على نفسه بصيرة "، وفي الصحيح إن الرجل ليوعك ويجرح، ولكنه أعلم بنفسه، ولكنه إذا قوي فليقم [١].
وفي آخرين: عن حد المرض الذي يفطر صاحبه ويدع الصلاة من قيام؟ فقال: " بل الانسان على نفسه بصيرة " وهو أعلم بما يطيقه [٢]، كما في أحدهما.
وفي الثاني بعد قوله: بصيرة: ذلك إليه هو أعلم بنفسه [٣]. ولو كان للعجز حد معين لبين، ولم يجعل راجعا إلى العلم بنفسه الذي هو: عبارة عن القدرة على القيام وعدمها عادة. خلافا للمحكي عن المفيد في بعض كتبه فحده: بأن لا يتمكن من المشي بمقدار زمان الصلاة [٤]، للخبر: المريض إنما يصلي قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها أن يمشي بقدر صلاته إلى أن يفرغ قائما [٥].
وفيه ضعف سندا، بل ودلالة، لابتنائها على أن المراد به: بيان مقدار العجز المجوز للقعود، وأنه إذا عجز عن المشي مقدار صلاته قائما فله أن يقعد فيها، مع أنه يحتمل أن يكون المراد به: أنه من قدر على المشي مصليا ولم يقدر على القيام مستقرا فحكمه الصلاة ماشيا، دون الصلاة جالسا.
وقد فهم هذا منه بعض أصحابنا، فاستدل به على لزوم تقديم الصلاة
[١] وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب القيام ح ٣ ج ٤ ص ٦٩٩، باختلاف.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب القيام ح ٢ ج ٤ ص ٦٩٨، باختلاف.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب القيام ح ١ ج ٤ ص ٦٩٨.
[٤] والحاكي صاحب ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في القيام ص ٢٦١ س ٣١.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب القيام ح ٤ ج ٤ ص ٦٩٩.