رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٤٧
وهل يجب الاستقبال بقدر الامكان - كما ذكره جماعة - اقتصارا في الضرورة المرخصة على قدرها، أم يكفي الاستقبال بتكبيرة الاحرام خاصة كما في ظاهر الصحيح وغيره معتضدا بإطلاقات الأخبار؟ وجهان، أحوطهما الأول، بل لعله أظهرهما، لقوة دليله، وضعف معارضه من الاطلاق، وظاهر الخبرين، لاحتمال ورودهما مورد الغالب من عدم التمكن من الاستقبال فيما عدا التكبيرة للراكب. وإذا [١] لم يتمكن من الاستقبال مطلقا حتى قي التكبيرة سقط قولا واحدا للضرورة.
كما أنه يجب الاستقبال فيها مع الامكان قولا واحدا، وبالاجماع صرح الفاضل في المنتهى [٢] هنا وسابقا، وغيره هنا.
وهل يجب التأخير إلى ضيق الوقت، أم يجوز مع السعة؟ مقتضى الاطلاقات نصا وفتوى الثاني. والأول صريح الرضوي [٣] وبه صرح الماتن في الشرائع [٤] في الماشي، وهو أحوط، سيما مع أوفقيته بمقتضى الأصول الدالة على اعتبار القبلة وسائر الشروط، فيجب تحصيلها ولو بالتأخير من باب المقدمة.
(ورخص [٥] في النافلة سفرا) أن تصلى على الراحلة (وحيثما [٦] توجهت الراحلة) ولو إلى غير القبلة، إجماعا ظاهرا ومصرحا به في المعتبر [٧] والمنتهى [٨]
[١] في نسخة (م) و (مش) " إذا " بدون واو.
[٢] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في ما يستقبل له ج ١ ص ٢٢١ س ٢٤.
[٣] فقه الرضا (ع): ب ١٤ في صلاة الخوف ص ١٤٨.
[٤] شرائع الاسلام: كتاب الصلاة في المستقبل ج ١ ص ٦٧.
[٥] في المتن المطبوع " ويرخص ".
[٦] في المتن المطبوع " حيث " بدون " ما ".
[٧] المعتبر: كتاب الصلاة في القبلة ج ٢ ص ٧٥.
[٨] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في ما يستقبل له ج ١ ص ٢٢٢ س ٩.