رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤٨
بالأخبار الأخيرة. وفيه ما عرفته.
مضافا، إلى مخالفته الأصول الدالة على وجوب القيام، السليمة عن المعارض في صورة الأمن من المطلع. وللحلي فعكس، فأخذ بالأخبار الأولة [١] والأصول المزبورة وفي الأخبار ما عرفته. وفي الأصول أنها معارضة في صورة عدم الأمن من المطلع بما دل من الأصول الأخر على لزوم الستر عن الناظر المحترم.
وبعد التعارض لا بد من الترجيح، وهو مع الأخيرة للشهرة المرجحة، مضافا إلى الأخبار الأخيرة والرواية المفصلة، مع أنه شاذ لم ينقل خلافه جماعة، بل ادعى في الحلاف على خلافه، وهو لزوم الجلوس مع عدم الأمن من الناظر إجماع الإمامية [٢]. وللمعتبر وبعض من تأخر فخيرا بين الأمرين [٣]، لتعارض الأخبار من الطرفين، وعدم مرجح لأحد المتعارضين، مع ضعف المفصلة. وفيه نظر؟ لانجبار الضعف بما مر مضافا إلى عمل الأكثر مع أنها مروية في المحاسن بطريق صحيح وإن قيل فيه أيضا شائبة الارسال [٤].
واعلم: أن النصوص الآمرة بالايماء للركوع والسجود في كل من حالتي القيام والجلوس - زيادة على ما مر كثيرة، مع التصريح في جملة منها بكونه بالرأس، وجعله للسجود أخفض منه للركوع [٥].
[١] السرائر: كتاب الصلاة باب المقول في لباس المصلي ج ١ ص ٢٦٠.
[٢] الخلاف: كتاب الصلاة م ١٥١ في صلاة العريان ج ١ ص ٣٩٩ - ٤٥٠.
[٣] المعتبر: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج ٢ ص ١٥٥، وفيه احتمال ومدارك الأحكام: كتاب
الصلاة في لباس المصلي ج ٣ ص ١٩٥.
[٤] الظاهر أن القائل هو صاحب الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في صلاة العاري ج ٧ ص ٤٣.
[٥] وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب القبلة ح ١٤ و ١٥ ج ٣ ص ٢٤١ و ٢٤٢، و ب ١ من أبواب القيام
ح ١٥ و ١٦ ج ٤ ص ٦٩٢.