رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٩٠
فكيف يمكن الاستناد إليها أجمع لعدم إمكان المصير إليها بعد تضاد بعضها مع بعض، مع أن الرواية المشترطة للزيادة عن ثلاث آيات غير صريحة في إرادة التبعيض، بل ولا ظاهرة لاحتمالها إرادة تكرار السورة الواحدة بقراءتها في كل من ركعتي المكتوبة على حده!؟ في هذا هو الذي فهمه منها جماعة [١] وإن استبعده الشهيد قائلا: إنه لو أريد تكريرها لم يكن للتقييد بزيادتها على ثلاث آيات فائدة [٢].
وربما يناقش فيه: بجواز كراهة تكريرها إذا كانت ثلاث آيات تعبدا.
ودفعه بعدم القائل به مشترك الورود بين هذا الاحتمال واحتمال إرادة التبعيض، إذ كل من قال بجوازه لم يشترط الزيادة عليها، مع أن اشتراطها على هذا الاحتمال يشعر بورود الرواية للتقية، لدلالتها على كون البسملة ليست من السورة، إذ ليس في السور ما يكون مع البسملة ثلاث آيات، فإن أقصرها الكوثر، وهي مع البسملة آيات أربع، فاشتراط الزيادة لا يناسب طريقة الإمامية، فتكون الرواية من جملة الدلائل على ورود أخبار التبعيض للتقية.
ومن جملتها أيضا الموثق كالصحيح، بل قيل: صحيح [٣]: صلى بنا أبو عبد الله - عليه السلام - أو أبو جعفر - عليه السلام - فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة، فلما سلم التفت إلينا فقال: أما إني أريد أن أعلمكم [٤]. ونحوه خبر آخر مروي في الوسائل عن العلل [٥]. فتدبر.
[١] ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في القراءة ص ٢٦٩ س ١١، والحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في
القراءة ج ٨ ص ١١٧، وكشف اللثام: كتاب الصلاة في القراءة ج ١ ص ٢١٦ س ١٢، وجامع
المقاصد: كتاب الصلاة في القراءة ج ٢ ص ٤٣.
[٢] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في القراءة ص ١٨٦ س ٢٢ - ٢٣.
[٣] والقائل هو صاحب الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في القراءة ج ٨ ص ١١٧.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب القراءة ح ١ ج ٤ ص ٧٣٨. باختلاف يسير.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب القراءة ح ٣ ج ٤ ص ٧٣٨.