رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٧٥
شتى، مع ضعف دلالتهما، واحتمالها لكلامهم الرجوع إلى ما عليه القوم، بل أرجعهما إليه بعض الفضلاء بوجه قريب لا فائدة في التعرض لذكره ولا جدوى.
وإنما طولنا الكلام في المسألة لأنهما من المهمات، وذيل الكلام فيها أطول من ذلك، تركناه خوفا من زيادة التطويل الذي لا يناسب هذا التعليق.
(الثانية: قيل) والقائل الشيخان [١] وجماعة إنه (لا يدخل وقت العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية، ولا) يجوز أن (تصلى قبله إلا مع العذر) فيجوز حينئذ، كما هو ظاهر بعضهم [٢].
وأطلق بعضهم المنع عن الصلاة قبله من دون استثناء [٣]. وقد مر في أواخر مواقيت الفرائض ما يصلح مستندا لهم مطلقا. (و) أن الأشهر (الأظهر) جواز التقديم مطلقا ولو اختيارا، لكن مع (الكراهة) [٤] خروجا عن الشبهة الناشئة من اختلاف الفتوى والرواية وإن كان الأظهر حمل المانعة منها على التقية، لكونه مذهب الجمهور كافة كما عرفته.
(الثالثة: لا) يجوز أن (تقدم صلاة الليل على الانتصاف) لما مر في توقيتها به (إلا لشاب تمنعه) من فعلها في وقته (رطوبة رأسه) ودماغه (أو مسافر) [٥] أو شبههما من ذوي الأعذار المحتملة، منعها لهم عن فعلها في الوقت فيجوز لهم حينئذ تقديمها عليه على الأظهر الأشهر، بل [٦] في الخلاف [٧]
[١] المقنعة: كتاب الصلاة، ب ٥ في أوقات الصلوات ص ٩٣، والنهاية: كتاب الصلاة باب أوقات
الصلاة ص ٥٩.
[٢]، انظر النهاية: ص ٥٩.
[٣] الظاهر أنه سلار، راجع المراسم: ص ٦٣.
[٤] في المطبوع من المتن " الكراهية ".
[٥] في المتن المطبوع " لمسافر ".
[٦] في جميع المخطوطات بدل " بل في " " وفي ".
[٧] الخلاف: كتاب الصلاة م ٢٧٥ في عدم جواز الوتر أول الليل ج ١ ص ٥٣٧.