رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٧٠
أقول: رواه في التهذيب في أوائل باب فضل المساجد [١].
(وتكره الصلاة في، بيت الحمام) دون المسلخ وسطحه، (و) في (بيوت الغائط) أي المواضع المعدة له (ومبارك الإبل، ومساكن النمل، وفي مرابط الخيل والبغال والحمير، وبطون الأودية) ومجرى المياه (و) في (أرض السبخة، والثلج إذا لم تتمكن الجبهة من السجود) عليها كمال التمكن، للنهي عن جميع ذلك في النصوص المستفيضة، المحمولة على الكراهة بلا خلاف، إلا من الحلبي.
فقال: لا يحل للمصلي الوقوف في معاطن الإبل، ومرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم، وبيوت النار، والمزابل، ومذابح الأنعام، والحمامات، وعلى البسط المصورة، وفي البيت المصور.
قال: ولنا في فسادها في هذه المحال نظر [٢]؟ انتهى. وهو شاذ بقول المقنعة: لا تجوز في بيوت الغائط والسبخة [٣]. وكذا الصدوق في العلل [٤] في الأخير بل على خلافهم الاجماع على الظاهر المحكي في الخلاف [٥] في بيت الحمام ومعاطن الإبل، وعن الغنية في الجميع، عدا بطون الأودية والثلج [٦].
وهو الحجة الصارفة للنهي. إلى الكراهة.
مضافا إلى شهادة سياق جملة منها، بناء على تضمنها النهي عنها فيما ليست
[١] تهذيب الأحكام: كتاب الصلاة ب ٢٥ في فضل المساجد و... ح ١٤ ج ٣ ص ٢٥٢.
[٢] الكافي في الفقه: في الصلاة ص ١٤١.
[٣] المقنعة: كتاب الصلاة ب ١٢ في ما تجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان و... ص ١٥١.
[٤] علل الشرائع: ب ٢١ في العلة التي من أجلها لا يجوز الصلاة في السبخة ج ٢ ص ٣٢٦.
[٥] الخلاف: كتاب الصلاة م ٢٣٨ في كراهة الصلاة في بيوت الحمام ج ١ ص ٤٩٨.
[٦] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في مكان المصلي ص ٤٩٣ س ٣٣ - ٣٥، حيث لم
يذكر " بطون الأودية والثلج " في عداد المكروهات.