رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٨١
(ولا تجزئ الترجمة) مع القدرة على القراءة العربية بإجماعنا المحقق، الصرح به في كلام جماعة حد الاستفاضة: كالخلاف [١] والمنتهى [٢] والذكرى [٣] والمدارك [٤] والناصرية [٥]، بل ظاهرها كالأولين الاجماع على عدم إجزائها مطلقا، كما هو ظاهر العبارة ونحوها، وحكي عن ظاهر الكافي والغنية والتحرير والمعتبر وصريح البيان أيضا [٦].
وعن الفاضل في نهاية الإحكام وجوبها [٧]. وفي التذكرة جوازها مع العجز عن القرآن وبدله من الذكر [٨]، ونحوه عن الذكرى، إلا أنه اقتصر على العجز عن القرآن [٩]. وفيه مخالفة لما دل من أنه بعد العجز عنه يبدل بالذكر، من النص الصحيح الآتي.
ومنه يظهر ضعف ما في النهاية بطريق أولى، لكن الموجود فيها عين ما في التذكرة، إلا أنه عبر فيها بالوجوب، وفي التذكرة بالجواز كما عرفته.
وأما القول بالمنع مطلقا مردود بما دل على جواز الترجمة عن التكبير مع العجز عنها، فهنا أولى، فما في التذكرة أقوى. فتأمل. لكن هل الواجب ترجمة القراءة أو بدلها من الذكر؟ وجهان، أظهرهما الأول كما هو ظاهر ما فيها.
خلافا للمحقق الثاني، فالثاني معللا بأن الذكر لا يخرج عن كونه ذكرا باختلاف
[١] الخلاف: كتاب الصلاة م ١٤ في عدم جواز قراءة غير الفاتحة لمن يحسنها ج ١ ص ٣٤٣ - ٣٤٤.
[٢] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في القراءة ج ١ ص ٢٧٣ س ٣٣.
[٣] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في القراءة ص ١٨٦ س ٣٠.
[٤] مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في القراءة ص ١٨٦ س ١٧.
[٥] المسائل الناصرية: كتاب الصلاة م ٨٦ في القراءة ص ٢٣٣.
[٦] الحاكي هو كاشف اللثام: كتاب الصلاة في القراءة ج ١ ص ٢١٦ س ٢٥.
[٧] نهاية الإحكام: كتاب الصلاة في القراءة ج ١ ص ٤٦٢.
[٨] تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في القراءة ج ١ ص ١١٥ س ٢٦.
[٩] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في القراءة ص ١٨٦ س ٣٧.