رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٨٩
بتبعيضها [١]. وحينئذ فلم يظهر من الإسكافي المخالفة في المسألة الأولى. فلم يبق إلا الديلمي، وهو في مقابلة باقي القدماء شاذ كالماتن في المعتبر [٢] وبعض من تبعه في مقابلة المتأخرين [٣]، مع أنه هنا وفي الشرائع وافق الأصحاب [٤].
ومن هنا تنقدح ندرة القول الثاني وشذوذه، فلا ريب في ضعفه وإن دل عليه الصحيحان: أن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة [٥]، لقصورهما عن المقاومة لما مر من الأدلة من وجوه عديدة، سيما مع عدم صراحة الدلالة، واحتمالهما الحمل على حال الضرورة، لجواز الترك فيها اتفاقا، فتوى ورواية، أو التقية، لكون المنع عن الوجوب مطلقا مذهب العامة، كما صرح به جماعة [٦].
وبه يجاب عن الصحاح المستفيضة وغيرها، المبيحة لتبعيض السورة، مع ابتناء دلالتها على عدم وجوب السورة: على عدم القائل بالفرق بين الطائفة، وفيه ما عرفته.
هذا، مع اختلافها وتعارضها بعضا مع بعض من يحث إطلاق جواز التبعيض كما في جملة منها [٧]، أو التقييد بما إذا كانت ست آيات منتصفة بين الركعتين كما في بعضها [٨]، أو بما إذا كانت زيادة عن ثلاث آيات كما في آخر منها [٩].
[١] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في القراءة ج ١ ص ٢٧٢ س ٢ و ٢٣.
[٢] المعتبر: كتاب الصلاة في القراءة ج ٢ ص ١٧٣.
[٣] وهو صاحب مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في قراءة السورة ج ٣ ص ٣٤٧.
[٤] شرائع الاسلام: كتاب الصلاة في القراءة ج ١ ص ٨٢.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب القراءة ح ١ و ٣ ج ٤ ص ٧٣٤.
[٦] المعتبر: كتاب الصلاة في القراءة ح ٢ ص ١٧١، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في القراءة: ج ١
ص ٢٧١ س ٣٥ - ٣٦.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب القراءة ح ٤ و ٥ و ٦ و ٧ ج ٤ ص ٧٣٧.
[٨] وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب القراءة ح ٢ ج ٤ ص ٧٣٨.
[٩] وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب القراءة ح ٣ ج ٤ ص ٧٣٩.