رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٧
قال: ويعرف بانحدار النجوم الطالعة مع غروب الشمس [١].
ولعله لمروي الفقيه: بسنده، عن عمر بن حنظلة: أنه سأل أبا عبد الله - عليه السلام - فقال له: زوال الشمس نعرفه بالنهار، فكيف لنا بالليل؟ فقال: لليل زوال كزوال الشمس، قال: فبأي شئ نعرفه؟ قال: بالنجوم إذا انحدرت [٢].
وقريب منه آخر مروي في مستطرفات السرائر: نقلا عن كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: دلوك الشمس زوالها، وغسق الليل بمنزلة الزوال من النهار [٣]. وفيهما كما قصور من حيث السند، لكنهما مناسبان لتوزيع الصلوات اليومية على أوقاتها، مع أن ذلك أحوط جدا، سيما مع وقوع التعبير عن الانتصاف في بعض ما مر من الأخبار بزوال الليل، كما في الخبرين وإن شابههما في قصور السند، لاحتمال حصول الجبر بكثرة العدد.
فتأمل.
(وركعتا الفجر) وقتهما (بعد الفراغ من الوتر)، على الأشهر، سيما بين من تأخر، بل عليه عامتهم إلا من ندر، بل في ظاهر الغنية والسرائر الاجماع عليه [٤]، للصحاح المستفيضة، وغيرها من المعتبرة الدالة جملة منها وافرة على أنها من صلاة الليل [٥]. وتضمن أخرى كذلك للأمر بحشوهما في صلاة الليل [٦].
[١] كفاية الأحكام: كتاب الصلاة في الأوقات ص ١٥ ص ٢٢.
[٢] من لا يحضره الفقيه: باب معرفة زوال الليل، ح ٦٧٨، ج ١، ص ٢٢٧.
[٣] مستطرفات السرائر: من كتاب محمد بن علي بن محبوب الأشعري، ح ٧، ص ٩٤
[٤] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في أوقاتها، ص ٤٩٤، س ٢٧ و ٣٠، السرائر: كتاب
الصلاة، باب أوقات الصلاة المرتبة، ج ١، ص ١٩٥، ١٩٦.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٥٠ من أبواب المواقيت ح ٣ و ح ٤، ج ٣، ص ١٩٢.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٥٠ من أبواب المواقيت ح ١ و ح ٦ و ح ٨، ج ٣، ص ١٩٢.