رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣١٩
عدم الخلاف فيه، إلا من ابن حمزة [١]، وضعفوه بالنصوص المزبورة، والأولوية المستفادة من الرواية السابقة من حيث دلالتها على سقوط الأذان والإقامة عن الجماعة الثانية التي يتأكدان فيها، بل قيل: بوجوبهما فيها [٢]، فلئن يسقط في المنفرد الذي لا يتأكدان في حقه كتأكدهما فيها بطريق أولى.
ومن هنا. يظهر وجه تخصيصهم الخلاف بابن حمزة، حيث خص السقوط بالجماعة الثانية، مع أن عبائر الأكثر مختصة بها، لزعمهم شمول عبائر الأكثر للمنفرد بالفحوى، وبه صرح في الروض، فقال: وإنما خص المصنف الثانية بالجماعة، لأنه يستفاد منها حكم المنفرد بطريق أولى [٣].
وفيه نظر لجواز أن تكون الحكمة في السقوط مراعاة جانب إمام المسجد، الراتب بترك ما يوجب الحث على الاجتماع ثانيا، وهي مفقودة في المنفرد، فانحصر دليل الالحاق في النصوص، وأكثرها ضعيفة السند، غير معلومة الجابر بعد اختصاص عبائر الأكثر بالجماعة الثانية.
والموثقة وإن اعتبر سندها إلا أنها معارضة بمثلها في الرجل أدرك الإمام حين سلم.، قال - عليه السلام -: عليه أن يؤذن ويقيم [٤]. وهو الأوفق بالأصل،
[١] منهم المحقق السبزواري في ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ص ٢٥٣ س ٣٧،
والفاضل الهندي في كشف اللثام: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج ١ ص ٢٠٦ س ٢٣،
والبحراني في الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج ٧ ص ٣٨٩، قال السيد العاملي
في مفتاح الكرامة: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج ٢ ص ٢٦٦ س ٢٢،.... وظاهرها قصد الحكم
على الجماعة دون المنفرد كما نقله في الذكرى عن ابن حمزة ولم أجد في الوسيلة سوى قوله: يكره
الاجتماع مرتين في صلاة ومسجد واحد.
[٢] المقنعة: كتاب الصلاة ب ٧ في الأذان والإقامة ص ٩٧، والنهاية: كتاب الصلاة باب الأذان
والإقامة وأحكامها وعدد فصولها ص ٦٤، والوسيلة: كتاب الصلاة في بيان الأذان والإقامة ص ٩١،
والمهذب: كتاب الصلاة باب الأذان والإقامة وأحكامهما ج ١ ص ٨٨.
[٣] روض الجنان: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ص ٢٤١ س ١٤.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب الأذان والإقامة ح ٥ ج ٤ ص ٦٥٤.