رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٥٨
والصحيح المصرح بالفساد: عن إمام في الظهر قامت امرأته بحياله تصلي وهي تحسب أنها العصر، هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها وقد كانت صلت الظهر؟ فقال - عليه السلام - لا يفسد ذلك على القوم، وتعيد المرأة [١]. وأكثر هذه النصوص وإن شملت بإطلاقها صورتي وجود الحائل والتباعد بعشرة أذرع [٢]، المرتفع فيهما المنع كراهة وتحريما إجماعا كما يأتي، إلا أنها مقيدة بغيرهما لذلك.
مضافا إلى الموثق: عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي؟ قال: لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع. وإن كانت عن يمينه ويساره جعل بينه وبينها مثل ذلك، فإن كانت تصلي خلفه فلا بأس إن كانت تصيب ثوبه [٣]. ونحوه آخر [٤]. وفي هذا الموثق أيضا دلالة على المنع، بل هو العمدة في دليلهم عليه كما يظهر من الحلي [٥].
(و) القول (الآخر: الجواز على كراهية) ذهب إليه المرتضى [٦] والحلي [٧]، ويحتمله كلام الشيخ في الاستبصار، حيث حمل بعض الأخبار المانعة على الاستحباب [٨] وتبعهما عامة المتأخرين، عدا الماتن هنا، فظاهره
[١] وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب مكان المصلي ح ١ ج ٣ ص ٤٣٢.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٧ و ٨ من أبواب مكان المصلي ج ٣ ص ٤٣٠ و ٤٣١.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب مكان المصلي ح ١ ج ٣ ص ١ ٤٣.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب مكان المصلي ح ٢ ج ٣ ص ٤٣١.
[٥] السرائر: كتاب الصلاة باب القول في لباس المصلي و... ج ١ ص ٢٦٧.
[٦] لم نعثر عليه في كتبه الموجودة لدينا والظاهر أنه موجود في كتابه المصباح كما نقله عنه ابن إدريس في
السرائر: كتاب الصلاة باب القول في لباس المصلي و... ج ١ ص ٢٦٧ والمحقق في المعتبر: كتاب
الصلاة في مكان المصلي ج ٢ ص ١١٠.
[٧] السرائر: كتاب الصلاة باب القول في لباس المصلي و... ج ١ ص ٢٦٧.
[٨] الاستبصار: كتاب الصلاة ب ٢٤٠ في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذائه ج ١ ص ٣٩٩ ذيل الحديث ٧.