رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٦٣
والذبائح من النهاية والمهذب، وكتاب المأكول المشروب من الاصباح.
فقالوا: لا يحل الصوف والشعر والوبر من الميتة إذا كان مقلوعا [١]، وحمل في السرائر والمعتبر والمنتهى على أن لا يزال ما يستصحبه ولا يغسل موضع الاتصال [٢].
قيل: وقد يقال: إن ما في باطن الجلد لم يتكون صوفا أو شعرا أو وبرا، وضعفه ظاهر. وعن الوسيلة: اشتراط أن لا ينتف من حي أيضا، وهو مبني على استصحابها شيئا من الاجزاء.
والأجزاء المبانة من الحي كالمبانة من الميت، ولذا اشترط في المنتهى ونهاية الأحكام في المنتوف منه أيضا الإزالة والغسل، وذكر: أنه لا بد فيه من استصحاب شئ من مادته قلت: نعم، ولكن في كون مادته جزء [٣] له نظر، بل الظاهر كونه فضلة، إلا أن يحس بانفصال شئ من الجلد أو اللحم معه كيف، ولو صح ذلك لم يصح الوضوء غالبا!! خصوصا في الأهوية اليابسة، لأنها لا تخلو عن انفصال شئ من الحواجب واللحى [٤].
(ويجوز) الصلاة (في) وبر (الخز الخالص) من الامتزاج بوبر الأرانب والثعالب، وغيرهما مما لا تصح الصلاة فيه، لا مطلق الخلوص.
فلو كان ممتزجا بالحرير - مثلا - بحيث لا يكون الخز مستهلكا به لم يضر به،
[١] النهاية: كتاب الصيد والذبائح باب ما يحل من الميتة و... ص ٥٨٥، والمهذب: كتاب الصيد
والذبائح باب مما يحل من الذبائح و... ج ٢ ص ٤٤١، وكما في كشف اللثام: كتاب الصلاة في لباس
المصلي ج ١ ص ١٨٣ س ٣٨.
[٢] السرائر: كتاب الصيد والذبائح باب ما يحل من الميتة و... ج ٣ ص ١١١، والمعتبر: كتاب الصلاة في
لباس المصلي ج ٢ ص ٨٤، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج ١ ص ٢٣١ س ٣.
[٣] في نسخة (م). و (ق) " جزا ".
[٤] والقائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج ١ ص ١٨٣ س ٣٩.