رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٨٣
(ويجب التعلم)، لما لا يحسنه (ما أمكن) إجماعا من كل من أوجب القراءة كما في المنتهى [١]، لتوقفها عليه، فيجب من باب المقدمة.
(ولو عجز) عنها طرا (قرأ من غيرها) من القرآن (ما تيسر) له منه ولو آية، مقتصرا عليها، أو مبدلا عن الباقي منها بتكرارها، أو من الذكر على الاختلاف الذي مضى (وإلا) يتيسر له شئ من القرآن (سبح الله تعالى وكبره وهلله) على المشهور، للصحيح: إن الله تعالى فرض من الصلاة الركوع والسجود، ألا ترى لو أن رجلا دخل في الاسلام ثم لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي!؟ [٢]. وظاهره الاكتفاء بمطلق الذكر كما هو المشهور. خلافا للذكرى، فاعتبر الواجب في الأخيرتين، لثبوت بدليته عنها في الجملة، وهو أحوط.
ثم إن ظاهره اشتراط العجز عن القرآن مطلقا في بدلية الذكر عن الفاتحة، كما هو الأشهر الأقوى، بل قيل: لا خلاف فيه [٣]. وهو حجة أخرى، مضافا إلى النبوية الآمرة بقراءة القرآن بعد العجز عنها [٤]. فالقول بالتخيير بينها وبين الذكر كما هو، وظاهر اختيار الماتن في الشرائع [٥] ضعيف لا أعرف وجهه.
وهل يجب أن يكون البدل من القرآن أو الذكر (بقدر القراءة) أم لا؟ قولان، أشهرهما الأول، وهو أحوط. وعليه ففي وجوب المساواة في الآيات أو الحروف أو فيهما معا أقوال، خيرها أوسطها، بل قيل: إنه أشهرها [٦].
[١] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في القراءة ج ١ ص ٢٧٤ س ١٣.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب القراءة ح ١ ج ٤ ص ٧٣٥.
[٣] الظاهر أنه هو صاحب كشف اللثام: كتاب الصلاة في القراءة ج ١ ص ٢١٨ س ١٠.
[٤] سنن الكبرى: كتاب الصلاة باب الذكر يقوم مقام القراءة... ج ٢ ص ٣٨٠.
[٥] شرائع الاسلام: كتاب الصلاة في القراءة ج ١ ص ٨١.
[٦] الظاهر أنه هو صاحب روض الجنان: كتاب الصلاة في القراءة ص ٢٦٢ س ٢٢.