رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٥٩
التردد كالصيمري [١] والفاضل المقداد، حيث اقتصروا على نقل القولين من غير ترجيح، ولكن جعل الأخير الكراهة أحوط [٢]. وهو غريب، فإن الاحتياط في القول بالحرمة وإن كان في تعينه نظر، للأصل، والصحاح. المستفيضة وغيرها من المعتبرة المصرحة بعدم المنع.
إما مطلقا كما في الصحيح: لا بأس أن تصلي المرأة بحيال الرجل وهو يصلي، الخبر [٣]. ونحوه المرسل لرواية [٤].
وأصرح منهما الخبر: عن امرأة صلت مع الرجال، وخلفها صفوف وقدامها صفوف، قال: مضت صلاتها ولم تفسد على أحد ولا تعيد [٥].
أو إذا كان بينهما شبر كما في الصحيحين [٦] وغيرهما [٧]. أو قدر ما لا يتخطى، أو قدر عظم الذراع كما في آخرين [٨]، أو موضع رجل كما في مثلهما سندا [٩]، أو بتقدمها بصدره كما في الصحيح [١٠]، أو إذا كان سجودها مع ركوعه كما في المرسلين [١١] والبأس المفهوم منها بغير هذه المقادير وإن احتمل التحريم، إلا أنه مندفع
[١] غاية المرام: كتاب الصلاة في مكان المصلي ص ٣٢، (مخطوط).
[٢] التنقيح الرائع: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج ١ ص ١٨٦.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب مكان المصلي ح ٤ ج ٣ ص ٤٢٦، وفيه بدل " بحيال " بحذاء..
[٤] وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب مكان المصلي ح ٦ ج ٣ ص ٤٢٨.
[٥] لم نعثر عليه.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب مكان المصلي ح ١ و ٧ ج ٣ ص ٤٢٧ و ٤٢٨.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب مكان المصلي ح ٣ و ٤ ج ٣ ص ٤٢٧.
[٨] وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب مكان المصلي ح ٨ و ١٣ ج ٣ ص ٤٢٨ و ٤٢٩.
[٩] وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب مكان المصلي ح ١١ و ١٢ ج ٣ ص ٤٢٩.
[١٠] وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب مكان المصلي ح ٢ ج ٣ ص ٤٣٠.
[١١] وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب مكان المصلي ح ٣ و ٥ ج ٣ ص ٤٣٠.