رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٤٢
العظيمة، مضافا إلى صريح بعض الأخبار المنجبر ضعفه بها: عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها، فقال: إذا خفت أن لا تكون وضعت جبهتك إلا مرة واحدة فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة وليس عليك سهو [١]. فتأمل. مع أن ظاهره اختصاص الحكم بالبطلان بتركها بالركعة الأولى، وعدمه فيما عداها كما يحكى عن والد الصدوق والإسكافي [٢].
نعم ربما يعضده تظافر الأخبار بأنه: لا سهو في الأوليين، وأنه لا بد من سلامتهما، لكنها محمولة على الشك في الأعداد خاصة جمعا بين الأدلة.
(وواجباته) أمور (سبعة [٣]) الأول: (السجود على الأعضاء السبعة) يعني (الجبهة، والكفين، والركبتين، بابهامي الرجلين) بلا خلاف فيه بيننا أجده، إلا من المرتضى والحلي، فجعلا عوض الكفين المفصل عند الزندين [٤]. وهما شاذان، بل على خلافهما الاجماع في الخلاف [٥] والذكرى [٦] وشرح القواعد للمحقق الثاني [٧]، وعن التذكرة [٨]. وهو الحجة، مضافا إلى النصوص المستفيضة.
منها الصحيح: السجود على سبعة أعظم الجبهة واليدين والركبتين
[١] وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب السجود ح ٦ ج ٤ ص ٩٧٠.
[٢] نقل عنهما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في السهو ج ٢ ص ٣٦٣.
[٣] في المتن المطبوع " سبع ".
[٤] جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الصلاة في كيفية أفعال الصلاة ج ٣ ص ٣٢،
والسرائر: كتاب الصلاة باب كيفية فعل الصلاة على سبيل الكمال... ج ١ ص ٢٢٥.
[٥] الخلاف: كتاب الصلاة م ١١٠ في وجوب وضع اليدين و... ج ١ ص ٣٥٦.
[٦] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في السجود ص ٢٠١ س ٤.
[٧] جامع المقاصد كتاب الصلاة في السجود ج ٢ ص ٣٠٠.
[٨] تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في السجود ج ١ ص ١٢٠ س ٣٢.