رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤٩
وبه صرح أكثر الأصحاب من غير خلاف يعرف، إلا من ابن زهرة، فنص على أن الايماء إذا صلى جالسا، فإن صلى قائما ركع وسجد [١]. ونحوه عن الفاضل في النهاية، لكن مرددا في الأخير، مستقرا بالايماء فيه أيضا [٢].
قيل: ووجه فرقهما بين الحالتين الأمن حال القيام، فلا وجه لترك الركوع والسجود، بخلاف حالة الجلوس، لعدم الأمن فيها [٣]. وفيه بعد تسليمه: أنه اجتهاد في مقابلة النص المعتبر. والديلمي فلم يذكره أصلا، وكذا الشيخ وابن حمزة والقاضي فلم يذكروه أيضا، إلا في صلاة العراة جماعة، فأوجبوا الايماء على الإمام خاصة [٤].
قيل: وعليه الاصباح والجامع [٥]، للموثق: يتقدمهم إمامهم، فيجلس يجلسون خلفه، فيومئ بالركوع والسجود، وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم [٦]. ورجحه الفاضلان في المعتبر والمنتهى، والشهيد في الدروس، لقوة الموثق [٧].
قال في المنتهى: لا يقال: إنه قد ثبت أن العاري مع وجود غيره يصلي بالايماء.
[١] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في صلاة المضطر ص ٤٩٩ س ٨.
[٢] نهاية الإحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج ١ ص ٣٦٨.
[٣] والقائل هو كاشف اللثام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج ١ ص ١٩١ س ٣ - ٤
[٤] النهاية: كتاب الصلاة باب صلاة المريض والموتحل و... ص ١٣٠، والوسيلة: كتاب الصلاة في بيان
أحكام الجماعة ص ١٠٧، والمهذب: كتاب الصلاة باب صلاة العراة ج ١ ص ١١٦.
[٥] والقائل هو كاشف اللثام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج ١ ص ١٩١ س ٥.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٥١ من أبواب لباس المصلي ح ٢ ج ٣ ص ٣٢٨.
[٧] المعتبر: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج ٢ ص ١٥٧، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في لباس
المصلي ج ١ ص ٢٤٥ السطر الأخير. والدروس الشرعية: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص ٢٦
س ١٠ - ١١.