رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٧٧
. علماء الإسلام، كما عرفته ومنها: عن لباس الحرير والديباج فقال: أما في الحرب فلا بأس به، وإن كان فيه تماثيل [١].
ومنها: المروي عن قرب الإسناد: أن عليا - عليه السلام - كان لا يرى بلبس الحرير والديباج إذا لم يكن فيه التماثيل بأسا [٢].
وفي الفقيه: لم يطلق النبي - صلى الله عليه وآله - لبس الحرير، إلا لعبد الرحمان بن عوف، وذلك أنه كان رجلا قملا [٣].
واحترز بالمحض عن الممتزج بما تصح الصلاة فيه مزجا لا يستهلك فيه الخليط، لجواز لبسه حينئذ ولو في الصلاة إجماعا على الظاهر المصرح به في الخلاف وشرح القواعد للمحقق الثاني [٤] وغيرهما، والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة جدا.
ففي الصحيح: عن الثوب الملحم بالقز والقطن، والقز أكثر من النصف، أيصلى فيه؟ قال: لا بأس [٥].
وفي المرسل كالموثق: في الثوب يكون فيه الحرير، فقال: إن كان فيه خلط فلا بأس [٦] في الخبر: سمعت أبا جعفر - عليه السلام - ينهى عن لباس الحرير للرجال
[١] وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب لباس المصلي ح ٣ ج ٣ ص ٢٧٠.
[٢] قرب الإسناد: ص ٥٠.
[٣] من لا يحضره الفقيه: باب ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب و... ج ٧٧٥ ج ١ ص ٢٥٣.
[٤] الخلاف: كتاب الصلاة م ٢٤٦ و ٤٢٢ ص ٥٠٥ و ٦٤٩، وجامع المقاصد، كتاب الصلاة في
لباس المصلي ج ٢ ص ٨٣.
[٥] وسائل الشيعة: كتاب ١٣ من أبواب لباس المصلي ح ١ ج ٣ ص ٢٧١.
[٦] وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب لباس المصلي ح ٤ ج ٣ ص ٢٧١.