رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٧٩
(الرابعة: إذا تلبس بنافلة الظهر ولو بركعة، ثم خرج وقتها أتمها مقدمة على الظهر، وكذا) لو تلبس بنافلة (العصر) ولو بركعة، ثم خرج وقتها أتمها مقدمة عليه، كما في السرائر [١]، وعن النهاية والمهذب [٢]، وعزي في المدارك وغيره إلى الشيخ وأتباعه واختاره [٣] أيضا [٤]، كالفاضلين [٥] والشهيدين [٦] وغيرهم من المتأخرين [٧]، من غير خلاف بينهم أجده.
للموثق: للرجل أن يصلي من نوافل الزوال إلى أن يمضي قدمان، وإن كان بقي من الزوال ركعة واحدة، أو قبل أن يمضي قدمان أتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات، فإن مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة بدأ بالأولى، ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك. وللرجل أن يصلي من نوافل الأولى ما بين الأول إلى أن تمضي أربعة أقدام، فإن مضت الأربعة أقدام ولم يصل من النوافل شيئا فلا يصلي النوافل، وإن كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها، ثم يصلي العصر، الخبر [٨].
[١] السرائر: كتاب الصلاة، باب أوقات الصلاة المرتبة ج ١ ص ٢٠٢.
[٢] النهاية: كتاب الصلاة، باب أوقات الصلاة ص ٦٠، والمهذب: كتاب الصلاة في أوقات الصلاة
ج ١ ص ٧١.
[٣] في نسخة " م " و " مش " " واختاراه ".
[٤] مدارك الأحكام: كتاب الصلاة، في وقت نافلة الظهر والعصر ج ٣ ص ٧١، وذخيرة المعاد: كتاب
الصلاة في وقت نافلة الظهر ص ١٩٨ س ٣٠.
[٥] المعتبر: كتاب الصلاة في مزاحمة النوافل للفرائض ج ٢ ص ٥٨، ونهاية الإحكام: كتاب الصلاة، في
الأوقات ج ١ ص ٣٣٠.
[٦] الدروس الشرعية: كتاب الصلاة في وقت نافلة الزوال ص ٢٢ س ٢٥، ومسالك الأفهام: كتاب
الصلاة في أوقات النوافل اليومية ج ٢ ص ١٧.
[٧] كالفقيه الشيخ يوسف البحراني في الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في ما لو خرج وقت النافلة وقد
تلبس بها ج ٦ ص ٢١٥.
[٨] وسائل الشيعة: ب ٤٠ من أبواب المواقيت ح ١ ج ٣ ص ١٧٨.