رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٩٠
والمبسوط [١] والكافي [٢] والمهذب [٣] والوسيلة [٤] والاصباح [٥] والجامع [٦] وإن لم ينفهما ما خلا الأربعة الأول عن غيره، قيل: والمنفي نص المعتبر والتذكرة وظاهر الأولين؟ وجهان، للأول ما مر، وللثاني ظواهر جملة من المعتبرة، ومنها: الصحيحة المتقدمة سندا للمفيد [٧] وفي أخرى: أن على الإمام في الجمعة قنوتين [٨] وفي الموثق: عن القنوت في الجمعة، قال أما الإمام فعليه القنوت في الركعة الأولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل أن يركع، وفي الثانية بعد ما يرفع رأسه عن الركوع [٩].
وارجاعها إلى الأول ممكن، بل قريب بعد ملاحظة الصحيحة الأولى الشاهد سياقها بأن المراد من الإمام فيها: من يقابل المنفرد ومن يصلي أربعا لا المأموم أيضا، مضافا إلى بعد أن يقنت الإمام ويسكت من خلفه.
(ولو نسي القنوت) قبل الركوع (قضاه بعد الركوع) بلا خلاف أجده. وبه صرح في المنتهى [١٠] والمدارك [١١] والذخيرة [١٢]، للمعتبرة وفيها الصحيح والموثق.
[١] المبسوط: كتاب الصلاة في ذكر الركوع والسجود وأحكامهما ج ١ ص ١١٣، وكتاب صلاة الجمعة
ج ١ ص ١٥١.
[٢] الكافي في الفقه: في صلاة الجمعة، ص ١٥١.
[٣] المهذب: كتاب الصلاة في كيفية صلاة الجمعة ج ١ ص ١٠٣.
[٤] الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان صلاة الجمعة ص ١٠٤.
[٥] كما في كشف اللثام: كتاب الصلاة في القنوت ج ١ ص ٢٣٦ س ٣٠.
[٦] الجامع للشرائع: كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة ص ٩٧.
[٧] والقائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الصلاة في القنوت ج ١ ص ٢٣٦ س ٣٠.
[٨] وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب القنوت ح ٤ ج ٤ ص ٩٠٣.
[٩] وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب القنوت ح ٨ ج ٤ ص ٩٠٤.
[١٠] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في القنوت ج ١ ص ٣٠٠ س ٩.
[١١] مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في القنوت ج ١ ص ٤٤٨.
[١٢] ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في القنوت ص ٢٩٥ س ٧.