رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٥٤
والتأسي. وقول الخلاف بركنية الطمأنينة كما في الركوع [١] شاذ وإن ادعي الاجماع عليه [٢]. ويكفي في الطمأنينة بعد الرفع مسماها اتفاقا.
(وسننه: التكبير للأولى) [٣] حال كونه (قائما، والهوي بعد إكماله) كما في الصحاح وغيرها. والقول بوجوب أصل التكبير شاذ كالقول باستحباب البدأة به قائما والانتهاء به مع مستقره ساجدا. وقد مر الكلام في الأول: وأما الثاني: فمن المعتبر دعوى كون المختار فيه اختيار الأصحاب [٤] وفي المنتهى، وعن التذكرة [٥]. أن عليه فتوى علمائنا [٦]. وظاهرهما دعوى الاجماع عليه، وهو الحجة، مضافا إلى ظواهر الصحاح السليمة عما يصلح للمعارضة، عدا الخبر: كان علي بن الحسين - عليه السلام - إذا هوى ساجدا انكب وهو يكبر [٧]. وفيه ضعف من وجوه شتى.
وأن يكون (سابقا بيديه) إلى الأرض قبل ركبتيه إجماعا، كما في الخلاف والمنتهى والتذكرة ونهاية الإحكام [٨]، وللنصوص، وفيها الصحيح وغيره [٩].
[١] الخلاف: كتاب الصلاة م ١١٦ في ركنية الطمأنينة في السجود ج ١ ص ٣٥٩.
[٢] الخلاف: كتاب الصلاة م ١١٦ في ركنية الطمأنينة في السجود ج ١ ص ٣٥٩.
[٣] في المتن المطبوع: " الأول ".
[٤] المعتبر: كتاب الصلاة في الركوع ج ٢ ص ١٩٨.
[٥] لا يوجد في جميع المطبوعات.
[٦] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في السجود ج ١ ص ٢٨٨ س ٢٨، وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في
السجود ج ١ ص ١٢١ س ٢٥.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٢٤ من أبواب السجود ح ٢ ج ٤ ص ٩٨٢.
[٨] الخلاف: كتاب الصلاة م ١٠٨ في استحباب تلقي الأرض بيديه عند السجود ج ١ ص ٣٥٤،
ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في السجود ج ١ ص ٢٨٨ س ٣١، تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في
السجود ج ١ ص ١٢١ س ٢٧ - ٢٨، ونهاية الإحكام: كتاب الصلاة في السجود ج ١ ص ٤٩٢.
[٩] وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب السجود ج ٤ ص ٩٥٠.