رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤١٣
الله أحد " [١]. وهو صريح في عدم الوجوب في الظهر أيضا، بل يستفاد منه كون الظهر يطلق عليه الجمعة حقيقة أو مجازا شائعا، فيحتمل لذلك: الاستناد إلى الأخبار المتقدمة بعدم الوجوب في الجمعة هنا أيضا. فتأمل جدا (ونوافل الليل جهر و) نوافل (النهار اخفات [٢]) إجماعا منا، كما في المعتبر [٣] والمنتهى [٤] والذكرى [٥] وشرح القواعد للمحقق الثاني [٦] وغيرها، للنصوص.
منها: السنة في صلاة النهار الاخفات، وفي صلاة الليل الاجهار [٧]. وليس للوجوب بالاجماع.
والموثق: عن الرجل، هل يجهر بقراءته في التطوع بالنهار؟ قال: نعم [٨].
(ويستحب إسماع الإمام من خلفه قراءته ما لم تبلغ العلو) إجماعا من العلماء كما في المدارك والمنتهى [٩]، وللصحيح: ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول [١٠] ولعمومه لما عدا القراءة أيضا.
قال: (وكذا الشهادتان) بل مطلق الأذكار التي لم يجب إخفاتها.
نعم، يتأكد فيهما، للصحيحين الآتيين في بحث الجماعة إن شاء الله تعالى،
[١] وسائل الشيعة: ب ٧١ من أبواب القراءة ح ٢ ج ٤ ص ٨١٧.
[٢] تقديم وتأخير عما في المتن المطبوع.
[٣] المعتبر: كتاب الصلاة في القراءة ج ٢ ص ١٨٤.
[٤] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في القراءة ج ١ ص ٢٧٨ س ٢٣.
[٥] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في القراءة ص ١٩٤ س ٣٤.
[٦] جامع المقاصد: كتاب الصلاة في القراءة ج ٢ ص ٢٧٥.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب القراءة ح ٢ ج ٤ ص ٧٥٩.
[٨] وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب القراءة ح ٣ ج ٤ ص ٧٥٩.
[٩] مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في القراءة ج ٣ ص ٣٧٠، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في
القراءة ج ١ ص ٢٧٧ س ٣٦.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٥٢ من أبواب صلاة الجماعة ج ٣ ح ٥ ص ٤٥٢.