رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٦٤
شبهة القول بالتعيين، كما مر من الجماعة، والتفاتا إلى صراحة الرضوية بأنها السابعة، وأقلها الاستحباب، ولا كذلك الصحاح المتقدمة، إذ غايتها الدلالة على الجواز لا الرجحان وجوبا أو استحبابا كما يتوهم، ولا جله يقال بعكس ما في الرضوية، مع أنه لا قائل به من معتبري الطائفة، مع رجحان ما فيها بأنه أبعد من عروض المبطل، وقرب الإمام من لحوق لاحق به فهو أولى.
(وسننها) ومستحباتها أمور: منها: (النطق بها على وزن أفعل من غير مد) أي: إشباع حركتي الهمزة والباء، أو إحداهما، لا بحيث يؤدي إلى زيادة ألف، وإلا فهو مبطل، كما في السرائر والدروس، وعن المبسوط في أكبار.
قالوا: لأن أكبار جمع كبر وهو الطبل [١]، وتجمعهم جماعة من الأصحاب وإن اختلفوا في إطلاق المنع كما هو ظاهرهم.
أو تقييده بقصد الجمع كما في المنتهى والتحرير والمعتبر على ما نقل [٢].
أو تردد في غير صورة القصد كالشهيد في الذكرى [٣]. والأصح الأول، وفاقا للشهيد الثاني وسبطه وغيرهما أيضا، لخروجه بذلك عن المنقول [٤].
(و) منها: (إسماع الإمام من خلفه) من المأمومين إياها، بلا خلاف يعرف على الظاهر المصرح به في المنتهى [٥].
[١] السرائر: كتاب الصلاة باب كيفية فعل الصلاة على سبيل الكمال... ج ١ ص ٢١٦، والدروس
الشرعية: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ص ٣٣ س ٢٤، والمبسوط: كتاب الصلاة في تكبيرة
الاحرام وبيان أحكامها ج ١ ص ١٠٢.
[٢] الناقل هو كاشف اللثام: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ج ١ ص ٢١٥ س ٢٢.
[٣] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ص ١٧٩ س ١٢.
[٤] روض الجنان: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ص ٢٦٠ س ٢٥، ومدارك الأحكام: كتاب
الصلاة في تكبيرة الاحرام ص ١٨٤ س ٣٤.
[٥] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ج ١ ص ٢٦٩ س ٣٠.