رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٢١
أذان وإقامة كما هو ظاهر الفقيه [١]، وتبعه بعض متأخري المتأخرين [٢]، وهو خلاف النص المتقدم، - المعروف من مذهب الأصحاب، بل لم ينقلوا فيه خلافه، مع أنه معارض ببعض الأخبار الدالة على كون السقوط رخصة، لا عزيمة.
ففيه: عن الرجل ينتهي إلى الإمام حين يسلم، فقال: ليس عليه أن يعيد الأذان، فليدخل معهم في أذانهم، فإن وجدهم قد تفرقوا أعاد الأذان [٣] ثم.
وهل يختص الحكم بالمسجد كما في ظاهر العبارة وصريح جماعة، أو يعمه وغيره؟ وجهان، بل قولان، أجودهما الأول، اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن، فتوى ورواية، وإطلاق بعضها يحتمل الورود مورد الغالب، وهو وقوع صلاة الجماعة الأولى، التي هي مفروض المسألة في المساجد.
ومنه يظهر الوجه في اشتراط اتحاد الصلاتين الساقط من ثانيتهما الأذان نوعا، أداء وقضاء كما عن صريح النهاية والمبسوط والمهذب [٤].
قال المحقق الثاني والشهيد الثاني: وهو متجه إن كان قد تجدد دخول وقت الصلاة الأخرى. أما لو أذنوا وصلوا الظهر في وقت فالظاهر أن من دخل ليصلي العصر - - حينئذ - لا يؤذن، تمسكا بإطلاق الأخبار [٥].
أقول: وهو غير بعيد، للشك في علة الاتحاد من جميع الوجوه.
[١] من لا يخضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ج ١ ص ٤٠٨ ذيل الحديث ١٢١٦.
[٢] وهو صاحب الوافي: ب ٧٧ في مواضع الأذان والإقامة ومتى يجوز تركهما ج ٧ ص ٦٠٨ ذيل
الحديث ٢٠.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب الأذان والإقامة ح ١ ج ٤ ص ٦٥٣.
[٤] النهاية: كتاب الصلاة باب الجماعة وأحكامها و... ص ١١٨، المبسوط: كتاب الصلاة في ذكر
الأذان والإقامة ج ١ ص ٩٨، والمهذب: كتاب الصلاة باب الجماعة وأحكامها ج ١ ص ٧٩.
[٥] جامع المقاصد: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ح ٢ ص ١٧٣، وروض الجنان: كتاب الصلاة في
الأذان والإقامة ص ٢٤١ س ١٨.