رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣١٤
والرضوي [١] وغيرهما.
(ولو جمع بين الأذان والإقامة لكل فريضة كان أفضل) على المشهور بين الأصحاب، بل لا خلاف فيه ممن يعتد به.
وفي الناصرية والخلاف عليه الاجماع [٢]. وهو الحجة.
مضافا إلى إطلاقات أكثر السنة الواردة باستحباب الأذان والإقامة في الصلاة، بل عموم بعضها، وهو الصحيح المتقدم المتضمن لقوله - عليه السلام -: والإقامة والأذان في جميع الصلوات أفضل.
ويعضده عموم الصحيح: من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته [٣].
والموثق: عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة؟ قال: نعم [٤]. بل استدل بهما جماعة، ولكن تنظر فيهما آخرون بضعف السند وقصور الدلالة.
ولعله في الأول: من حيث أن المتبادر من قوله: - عليه السلام -: " كما فاتته " أي: بجملة أجزائها وصفاتها الداخلة تحت حقيقتها، دون الأمور الخارجة عنها.
وفي الثاني: من حيث عدم الدلالة على تعدد الصلاة المعادة، بل ظاهره كونها واحدة وهي خارجة عن مفروض المسألة.
[١] فقه الرضا (ع): ب ٧ في الصلوات المفروضة ص ١٢٥ - ١٢٦.
[٢] المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة م ٧١ في الأذان والإقامة ص ٢٢٨، والخلاف:
كتاب الصلاة م ٢٦ في الأذان والإقامة ج ١ ص ٢٨٢ و ٢٨٤.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب قضاء الصلوات ح ١ ج ٥ ص ٣٥٩.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب قضاء الصلوات ح ٢ ج ٥ ص ٣٦١.