رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٣٤
الصحيح [١].
ونحوه الموثق: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: إزار ودرع وخمار ولا يضرها بأن تقنع بالخمار، فإن لم تجد فثوبين تتزر بأحدهما وتقنع بالآخر. الخبر [٢] وحمله الشيخ على الفضل، أو على كون الدرع والخمار لا يواريان شيئا [٣]. ولا بأس به، جمعا بينهما وبين الصحيحين الظاهرين في كفاية الخمار والدرع إذا كان ستيرا.
ونحوهما غيرهما كالخبر: عن المرأة تصلي في درع وملحفة ليس عليها إزار ولا مقنعة، قال: لا بأس إذا التفت بها، وإن لم تكن تكفيها عرضا جعلتها طولا [٤].
ومن صريح الاقتصاد وظاهر الجمل والعقود والغنية فيما حكي في استثناء الكفين فأوجبوا سترهما [٥].
ولعله للمعتبرين السابقين الدالين على لزوم ملحفة تضمها عليها، زيادة على الثوبين، وضمها عليها يستلزم سترهما، وقد عرفت ما فيهما. مضافا إلى الاجماع المحكي في المختلف [٦] والروض [٧] والمنتهى [٨] وشرح القواعد للمحقق
[١] وسائل الشيعة: ب ٢٨ من أبواب لباس المصلي ح ١١ ج ٣ ص ٢٩٥.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٢٨ من أبواب لباس المصلي ح ٨ ج ٣ ص ٢٩٥.
[٣] تهذيب الأحكام: كتاب الصلاة ب ١١ في ما يجوز الصلاة من اللباس و... ج ٢ ص ٢١٩ ذيل
الحديث ٦٨، والاستبصار: كتاب الصلاة ب ٢٢٨ في أن المرأة الحرة لا تصلي بغير خمار ج ١ ص ٣٩٠
ذيل الحديث ٧.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٢٨ من أبواب لباس المصلي ح ٥ ج ٣ ص ٢٩٤.
[٥] الاقتصاد: كتاب الصلاة في ستر العورة ص ٢٥٨، وجمل العقود: كتاب الصلاة في ستر العورة
ص ٢٣، " الطبعة القديمة "، وغنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في لباس المصلي ص ٤٩٣
س ١٩.
[٦] مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج ١ ص ٨٣ س ٢٤.
[٧] روض الجنان: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص ٢١٧ س ١٨.
[٨] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج ١ ص ٢٣٦ س ٢٩ و ٣١.