رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢١٣
وبين من جمع بإرجاع أخبار التحنك إلى الاسدال بضرب من التوجيه، بل ادعى اتحادهما معنى لغة [١]، وهو مشكل جدا.
ويحتمل الجمع بوجه آخر، وهو: تخصيص استحباب السدل بالرسول - صلى الله عليه وآله - والأئمة - عليهم السلام - واستحباب التحنك بنا [٢]، ولا بعد فيه إلا من حيث عموم أخبار التحنك، وإلا فأخبار الاسدال لا عموم فيها.
فإن منها: اعتم رسول الله - صلى الله عليه وآله -، فسدلها من بين يديه ومن خلفه (واعتم جبرئيل فسدلها، من بين يديه ومن خلفه) [٣] [٤].
ومنها: عمم رسول الله - صلى الله عليه وآله - عليا - عليه السلام - فسدلها من بين يديه وقصرها من خلفه قدر أربع أصابع، ثم قال: أدبر فأدبر، ثم قال: أقبل فأقبل، ثم قال: هكذا تيجان الملائكة [٥] إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة، الظاهر اختصاص موردها بالرسول - صلى الله عليه وآله - والأئمة - عليهم السلام - فلا غرو إن جمعنا بينها وبين النصوص الماضية بذلك، وقيدنا اطلاقاتها بمن عداهم - عليهم السلام - بل لعله أظهر وجوه الجمع هنا.
ويحتمل آخر ضعيفا، وهو التخيير بينهما، ويكون المقصود من استحبابهما كراهة الاقتعاط المقابل لهما.
واعلم: أن جمعا من الأصحاب حكوا المنع - هنا - الظاهر في التحريم عن الصدوق، ولم أقف على تصريحه به.
نعم، في الفقيه: سمعت مشائخنا - رضي الله تعالى عنهم - يقولون: لا تجوز
[١] وهو كاشف اللثام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج ١ ص ٢٦.
[٢] بحار الأنوار: كتاب الصلاة ب ١٥ في الرداء؟ وسدله و... ج ٨٣ ص ١٩٥ و ١٩٩.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٣٠ من أبواب أحكام الملابس ح ١ ج ٣ ص ٣٧٧.
[٤] ما بين القوسين لا يوجد في الشرح المطبوع، وأثبتناه من المخطوطات.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٣٠ من أبواب أحكام الملابس ح ٣ ج ٣ ص ٣٧٧.