رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٩٥
والبيان والذكرى [١]، وعن الصدوق [٢] والإسكافي [٣] ونسب إلى الأكثر، لعله كذلك، بل لا خلاف فيها مطلقا يظهر إلا من الماتن في المعتبر في خصوص الخاتم كما مر. وتوقف فيه خاصة في الذكرى بعد أن حكم ببطلان الصلاة في الثوب المموه منه) [٤].
ويظهر من المنتهى التردد فيه [٥]. وفي المنطقة أيضا. لكن اختار المنع في الأول.
قال: لأن النهي في العبادة يدل على الفساد [٦]. وفيه نظر، لمنع توجه النهي هنا إلى العبادة، بل إلى اللبس خاصة، وهو ليس جزء من العبادة. فالأولى الاستدلال عليه بما قدمنا إليه الإشارة، لكنه في الجملة، ويتم بعدم القائل بالفرق بين الطائفة، مضافا. إلى النصوص المستفيضة.
ففي الموثق المروي في الوافي والتهذيب والعلل: لا يلبس الرجل الذهب، ولا يصلي فيه، لأنه من لباس أهل الجنة [٧].
وفي الرضوي: ولا تصل في جلد الميتة، ولا في خاتم ذهب الخبر [٨].
وفي المروي عن الخصال: يجوز للمرأة لبس الديباج (إلى أن قال): ويجوز
[١] الدروس الشرعية: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص ٢٦ س ٢٣، والبيان: كتاب الصلاة في لباس
المصلي ص ٥٨، وذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص ١٤٦ س ١.
[٢] من لا يحضره الفقيه: باب ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب في. ح ٧٧٥ ج ١ ص ٢٥٣.
[٣] كما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج ١ ص ٨٠ س ٢٩.
[٤] ما بين القوسين ليس في المطبوع، وأثبتناه من المخطوطات.
[٥] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص ١٤٦ س ٣.
[٦] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج ١ ص ٢٣٠ س ٣ - ٤ و ١٠
[٧] الوافي: ب ٥٤ من أبواب لباس المصلي ذيل حديث ١١ ج ٧ ص ٤٢٧، وتهذيب الأحكام: كتاب
الصلاة ب ١٧ فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس و... ح ٨٠ ج ٢ ص ٣٧٢، وعلل الشرائع: ب ٥٧ في
العلة التي من أجلها لا يجوز للرجل أن يتختم... ح ٣ ج ٢ ص ٣٤٩، وفي الأخير مثله لا نفسه كما لا يخفى،
فلا حظ.
[٨] فقه الرضا (ع): ب ٢٠ في اللباس وما لا يجوز فيه الصلاة ص ١٥٧.