رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨٦
والذخيرة، مؤذنين بدعوى الاجماع عليه [١]، ولعله كذلك وإن أشعرت العبارة بالتردد، كما هو ظاهر الصيمري [٢] وصريح المعتبر [٣]، لعدم ثبوت الخلاف بالتردد.
نعم، حكي المنع عن المبسوط [٤] والوسيلة [٥]، ونسبه في المختلف إلى بعض المتأخرين [٦]، ولكنه شاذ غير معروف المستند، عدا عموم بعض النصوص بالمنع كخبر: هذان محرمان على ذكور أمتي [٧]. وهو على تقدير تسليم سنده، وعمومه لما نحن فيه مخصص بما مر، لكونه خاصا، فليكن مقدما.
والجمع بينهما بحمل الحرير والديباج فيه على الممتزج وإن أمكن لكنه مجاز. وما قدمناه تخصيص، فهو عليه مقدم كما هو الأشهر الأقوى، وبين وجهه في الأصول مستقصى، مع كون التخصيص هنا أوفق بالأصل جدا.
ولكن الأحوط ترك الصلاة عليه، للرضوي: ولا تصل على شئ من هذه الأشياء إلا ما يصلح لبسه [٨]. وأشار ب " الأشياء " إلى نحو الحرير والذهب وغيرهما. وذكر جماعة أن في حكم الافتراش التوسد عليه، والالتحاف به [٩].
[١] مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج ٣ ص ١٧٩، وذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في
لباس المصلي ص ٢٢٨ س ٦.
[٢] غاية المرام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص ٣٠ (مخطوط).
[٣] المعتبر: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج ٢ ص ٨٩.
[٤] لم نعثر عليه في المبسوط ولكن حكاه عنه كاشف اللثام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج ١
ص ١٨٧ س ٣، والمهذب البارع: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج ١ ص ٣٢٧.
[٥] الوسيلة: كتاب المباحات في بيان أحكام الملبوسات ص ٣٦٧.
[٦] مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج ١ ص ٨٠ س ٢٨.
[٧] مستدرك الوسائل: ب ٢٤ من أبواب لباس المصلي ح ١ ج ٣ ص ٢١٨.
[٨] فقه الرضا (ع): ب ٢٠ من اللباس وما لا يجوز فيه الصلاة ص ١٥٨.
[٩] منهم صاحب مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج ٣ ص ١٨٠، وذخيرة المعاد:
كتاب الصلاة في لباس المصلي ص ٢٢٨ س ٩، وظاهر مسالك الأفهام: كتاب الصلاة في لباس
المصلي ج ١ ص ٢٣ س ٣٦.