رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٤٨
والذكرى [١] وغيرها، وللصحاح المستفيضة وغيرها. ويستفاد من جملة منها صحيحة عدم صحة [٢] الاختصاص بالسفر، وجوازها في الحضر، بل وماشيا أيضا مطلقا.
ففي الصحيح: في الرجل يصلي النافلة وهو على دابته في الأمصار؟ قال: لا بأس [٣] ونحوه آخر [٤] وفيه: عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريبا من أبيات الكوفة، أو كنت مستعجلا بالكوفة فقال: إن كنت مستعجلا لا تقدر على النزول وتخوفت فوت ذلك إن تركته وأنت راكب فنعم، وإلا فإن صلاتك على الأرض أحب إلي [٥].
وفيه: لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل بالسفر وهو يمشي، ولا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي، يتوجه إلى القبلة ويقرأ، فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثم مشى [٦] إلى غير ذلك من النصوص، وهو خيرة الشيخ في الخلاف [٧]، لكن في خصوص الجواز على الراحلة في الحضر مدعيا هو عليه، وكذا الفاضل في ظاهر المنتهى في الماشي مطلقا إجماع الأصحاب [٨]، وتبعهما عامة متأخري الأصحاب.
والنصوص المتقدمة وإن لم يستفد منها جواز الصلاة ماشيا في الحضر لكنه
[١] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في ما يستقبل له ص ١٦٨ س ٢٠.
[٢] كلمة " صحة " غير موجودة في المخطوطات.
[٣] وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب القبلة ح ١٠ و ١ و ١٢ ج ٣ ص ٢٤٠ و ٢٣٩ و ٢٤١.
[٤] وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب القبلة ح ١٠ و ١ و ١٢ ج ٣ ص ٢٤٠ و ٢٣٩ و ٢٤١.
[٥] وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب القبلة ح ١٠ و ١ و ١٢ ج ٣ ص ٢٤٠ و ٢٣٩ و ٢٤١.
[٦] وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب القبلة ح ١ ج ٣ ص ٢٤٤.
[٧] الخلاف: كتاب الصلاة (م ٤٣) في النافلة على الراحلة سفرا ج ١ ص ٢٩٨.
[٨] الشيخ في الخلاف: كتاب الصلاة م ٤٤ في النافلة على الراحلة حضرا ج ١ ص ٢٩٩، والعلامة في
منتهى المطلب: كتاب الصلاة في ما يستقبل له ج ١ ص ٢٢٣ س ١٠.