الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٩٠
بناء على هذا الاتيان بالصوم الاخر إلا بالتداخل الذي لا بد منه في هذه الصورة، بشرط كونه مأمورا به في عرض أمر رمضان، وإلا فلو كان مورد الامر الترتبي، فلا يمكن عصيان أمره حتى يحصل شرط الامر الترتبي، كما لا يخفى؟ وقد أشرنا إلى إمكان اندراج المسألة في كبرى باب التزاحم (١)، وإن ذكرنا ضعفه، ولكنه بعد التأمل استفدنا قوته، ضرورة أن إيجاب الكفارة وإيجاب صوم رمضان، من قبيل إيجاب فعل الازالة والصلاة في الوقت الموسع، ولا يلزم هنا تقييد بالنسبة إلى أدلة الكفارة وغيرها، لانهما موجبتان، فعلى هذا لو نوى صوم الكفارة في شهر رمضان، فقد امتثل الامرين. اللهم إلا أن يدعى حرمة تلك النية تكليفا، المستتبعة لعدم وقوعه عن الكفارة دون رمضان ولا دليل على تلك الحرمة إلا على القول: بأن الامر بالشئ يقتضي النهي عن ضده الخاص، فلو صح ذلك يمكن دعوى عدم وقوعه عن رمضان أيضا، وذلك لان النهي لا يتعلق بالقيد، بل يتعلق بالمقيد، فيكون الصوم المأتي به باطلا، وسيأتي زيادة توضيح من ذي قبل (٢). فبالجملة: قد يمكن دعوى دلالة بعض الاخبار على هذه المسألة: فمنها: ما رواه الوسائل في الباب الخامس من أبواب وجوب ١ - تقدم في الصفحة ٨٣. ٢ - يأتي في الصفحة ١٠٢.