الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٧٣
فقول ابن الجنيد مرمي به. وتوهم دلالة معتبر ابن الحجاج على مذهبه (١) المروي في الباب المزبور، في غير محله، لان مورده قضاء رمضان، فإن قوله: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل يصبح، ولم يطعم، ولم يشرب، ولم ينو صوما، وكان عليه صوم من شهر رمضان، أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار؟ (٢) ظاهر في صوم رمضان قضاء، فلا تخلط، وليراجع. ومن الممكن دعوى دلالة خبر جميل بن دراج المروي في الباب الرابع، عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه قال في الذي يقضي شهر رمضان: إنه بالخيار إلى زوال الشمس، فإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار (٣) على مقالة ابن الجنيد والسيد، لظهور اختصاص التوسعة بالقاضي، وأما الذي يصوم شهر رمضان فلا يكون بالخيار، فتأمل. وتوهم اختصاص الخبر بالتوسعة في الافطار دون النية، يكذبه بعض الاخبار في الباب، كمعتبر عمار (٤)، فراجع. ومن هذا القبيل بعض الاخبار الواردة في أبواب من يصح منه ١ - مختلف الشيعة ٣: ٣٦٨. ٢ - تهذيب الاحكام ٤: ١٨٧ / ٥٢٦، وسائل الشيعة ١٠: ١٦، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم، الباب ٢، الحديث ٦. ٣ - تهذيب الاحكام ٤: ٢٨٠ / ٨٤٩، وسائل الشيعة ١٠: ١٦، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم، الباب ٤، الحديث ٤. ٤ - تهذيب الاحكام ٤: ٢٨٠ / ٨٤٧، وسائل الشيعة ١٠: ١٣، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم، الباب ٢، الحديث ١٠.