الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٨٧
ندبا، أجزأ عن رمضان، دون ما نواه (١) انتهى. فاحتمال وقوع المنوي عن رمضان، ولو كان صوم الكفارة والنذر وقضاء الشهر السابق، قوي وإن كان عالما عامدا. ومخالفة الحلي (٢) والشهيدين (٣) وجماعة (رحمهم الله) (٤) للاجزاء في صورة العلم، لا تضر بما هو مقتضى القواعد. وقد أفتى بالاجزاء أبو يوسف، ومحمد (٥). ومن العجب ما عن المدارك من المناقشة في المسألة: بأن إلغاء الزائد على نية التقرب، إنما هو بالنسبة إلى وقوع ما نواه، لا أنه لغو بحيث يكون كما لو نوى الصوم المطلق المنصرف إلى شهر رمضان (٦) انتهى! وأنت خبير بخلطه بين مرحلتي الثبوت والاثبات، فإن البحث هنا حول دعوى: أن النية المضارة حسب الادلة لا تضر ثبوتا، والصوم المطلق - لمكان اشتماله على ما هو المأمور به - يقع عن رمضان، لا لانصرافه في مقام الاثبات إلى صوم رمضان، فإنه بحث آخر لا ينبغي الخلط، فلو كانت نية الصوم الاخر مورثة للبطلان، ففي المطلق أيضا يلزم البطلان، لعدم وجدانه لما هو شرط المأمور به، وهو كون الصوم من ١ - شرائع الاسلام ١: ١٦٩. ٢ - السرائر ١: ٣٧٢. ٣ - الدروس الشرعية ١: ٢٦٨، مسالك الافهام ٢: ١٢، الروضة البهية ١: ١٩٤ / السطر ١. ٤ - مختلف الشيعة ٣: ٣٧٦، العروة الوثقى ٢: ١٧٠، كتاب الصوم. ٥ - الخلاف ٢: ١٦٥. ٦ - مدارك الاحكام ٦: ٣٢.