الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٢٨
الجزم بالنية، بل ولو كان مشرعا. فالعمدة هي أخبار المسألة الناطقة بنفس واحد على أنه يقضي وإن تبين أنه رمضان، وإليك نبذة منها: منها: ما في التهذيب بإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان. فقال (عليه السلام): عليه قضاؤه وإن كان كذلك (١). ويناقش فيه: بأن المفروض فيه هو الصوم الفارغ عن الشعبانية والرمضانية، بل يصوم وهو في يوم الشك، فلا يدل على المقصود، وهو البطلان فيما إذا نوى رمضان رجاء، أو تشريعا. وما في كتب المتأخرين من سقوط جملة وإن كان كذلك عن المعنى (٢)، فهو غير متين كما عرفت. هذا مع كون من رمضان متعلقا بقوله يصوم حتى يفيد أنه يصوم على أنه رمضان، خلاف الاسلوب العربي. ومنها: ما في التهذيب بإسناده عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في يوم الشك: من صامه قضاه وإن كان كذلك يعني من صامه على أنه من شهر رمضان... إلى آخره (٣). ١ - تهذيب الاحكام ٤: ١٨٢ / ٥٠٧، وسائل الشيعة ١٠: ٢٥، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونيته، الباب ٦، الحديث ١. ٢ - مستند العروة الوثقى، كتاب الصوم ١: ٧٢. ٣ - تهذيب الاحكام ٤: ١٦٢ / ٤٥٧، وسائل الشيعة ١٠: ٢٧، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونيته، الباب ٦، الحديث ٥.