الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٤٤
والغفلة (١) - أن الامر بالشئ يقتضي النهي عن ضده، فيلزم فساده، وفيه ما تحرر في الاصول (٢). وغير خفي: أنه يجري أيضا في حال الجهل والغفلة، لان الامر بالصوم الخاص وإن لم يكن منجزا، ولكن لا يختص استلزامه للنهي بحال العلم والتنجز كما لا يخفى، فلو قلنا بالاقتضاء، وقلنا: إن النهي المترشح يورث الفساد، فهو يجري حال الجهل أيضا، فيلزم فساده. وهنا وجه يختص بحال العلم: وهو أن قضية النذر أن المنذور يكون مملوكا، فلو صام غير الصوم المنذور، فقد تصرف في ملك الغير، ولا يخفى ما فيه وجها وفسادا. وعلى هذا، إن تم الاجماع والشهرة على بطلان الصوم الاخر في الزمان المعين للصوم النذري فهو، وإلا فقضية القواعد هي الصحة. وما في العروة من الاشكال (٣) لا يبعد كونه لاجل ذلك، دون اقتضاء القواعد. كما أنه يعلم من إشكاله في هذا الفرع - مع اعتباره قصد تعيين الصوم للنذر -: أن وجه ما اختاره فيما مر هو استفادة اشتراط ذلك من أدلة النذر، وأن الوفاء واجب، أو أنه بدون التعيين لا يحصل الامتياز في مقام الامتثال، أو لاجل أن القيد المأخوذ فيه قصدي، فلا يحصل إلا به، وليس ١ - تقدم في الصفحة ١٤١. ٢ - تحريرات في الاصول ٣: ٣٠٥ وما بعدها. ٣ - العروة الوثقى ٢: ١٧١، كتاب الصوم، فصل في النية، المسألة ٧.