الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣١٢
في غاية الاشكال ولو كانت عادية بالنسبة إلى شخص خاص. واستفادة المفطرية لهذه الصورة من الاخبار الاتية بالاولوية، غير ممكن، لان من المحتمل دخالة الاعتياد في المنع، فلا بأس بأن يكون اللعب من المعتاد أو ممن لا يثق بنفسه ولا يأمن منها، مفطرا وإن لم يقصد الانزال. وعليه لم يكن قصد الانزال بوضع رأس الاصبع على جسد المرأة ولم يكن معتادا بالامناء، مفطرا. وربما يستظهر من معتبر الحلبي (١) أن المس إذا انتهى إلى الامناء يبطل (٢)، وهو من غير العاديات. وأيضا يستظهر من الطائفة الثالثة الاتية (٣) أن مجرد الامناء العمدي لا يضر. وبالجملة: أيضا تثبت مفطريته بناء على الملازمة بأن كل ما يوجب الغسل، يكون عمده مفطرا، وقد عرفت الكلام حولها (٤). ومما يؤيد عدم تماميتها ظاهرا: أن من احتلم في شهر رمضان، ثم أنزل ثانيا عمدا، لا يجب عليه الغسل للانزال، مع أنه يبطل صومه بالضرورة، فتدبر. هذا تمام الكلام في المسألة الاولى من مسائل الاستمناء. ١ - الكافي ٤: ١٠٤ / ١، وسائل الشيعة ١٠: ٩٧، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٣، الحديث ١. ٢ - مصباح الفقيه ١٤: ٤٣٧، مستند العروة الوثقى، كتاب الصوم ١: ١١٩. ٣ - يأتي في الصفحة ٣١٦ - ٣١٧. ٤ - تقدم في الصفحة ٢٩٥ - ٢٩٦ و ٣١٠.