الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٩٠
المستند إلى ارتفاع المذهب، كما تحرر. وفيه السكوني (١) وإسماعيل القصير (٢)، وهما معتبران. ثم إن ها هنا طائفة من الاخبار، وهي كثيرة، بين ما يكون نقي السند وغيره، وتكون ظاهرة في السؤال عن الصوم الواجب غير المعين، كقضاء رمضان، والنذر، ويستظهر منها أن النظر في الجواب والسؤال إلى حكم الصوم قبل الزوال (٣)، وكأن مسألة عدم امتداد وقت الصوم المزبور إلى بعد الزوال، كانت مفروغا عنها بينهم. ومنها: معتبر عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي الحسن (عليه السلام) حيث سئل عن صوم رمضان قضاء بعد ارتفاع النهار، والمراد منه هي الضحوة وقبل الزوال، لانه المتفاهم من الارتفاع. قال (عليه السلام): ليصمه وليعتد به (٤). ومنها: خبر صالح بن عبد الله في الصوم المنذور، وظاهره أيضا السؤال عن حكم الصوم قبل الزوال، قال (عليه السلام): هذا كله جائز (٥). وأما صالح بن عبد الله الكوفي، فيكفي لاعتباره رواية المشايخ ١ - رجال النجاشي: ٢٦ / ٤٧، معجم رجال الحديث ٣: ١٠٥. ٢ - رجال النجاشي: ٣٠ / ٦٠، معجم رجال الحديث ٣: ٢٠٧. ٣ - لاحظ مستمسك العروة الوثقى ٨: ٢١٦. ٤ - الكافي ٤: ١٢٢ / ٤، وسائل الشيعة ١٠: ١٠، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم، الباب ٢، الحديث ٢. ٥ - تهذيب الاحكام ٤: ١٨٧ / ٥٢٣، وسائل الشيعة ١٠: ١١، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم، الباب ٢، الحديث ٤.