الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١١٨
أكثر من ذلك عند المحققين، فليتدبر جيدا. فرع: إذا صام مقدار زمان الواجب مع عدم علمه بزمانه إذا كان اعتقاده أنه يجب عليه الصوم والامساك في كل يوم مقدار منه، وأتفق أن صام تمام الشهر من أول الفجر إلى الغروب، فهل يصح، لانه أتى بما هو عليه، أم لا، لانه لا بد من قصد قيود المأمور به، والزمان المفروض من القيود المتعلقة للامر؟ وهذا نظير ما إذا كان المكلف جاهلا باعتبار القبلة، ولكنه صلى إليها، أو جاهلا باعتبار الستر والوقت، ولكن صلى معهما. فالظاهر أن القيود المعتبرة في الطبيعة، ليست تحت الامر الخاص، بل هي تحت الامر الكلي المتعلق بالطبيعة، ولا أمر آخر، لا غيري، ولا ضمني، فإذا أتى بالطبيعة الجامعة قربة إلى الله صح، وسقط أمرها طبعا، وهذا لا يورث الاخلال بالقربة، لانه قصدها، وليس اعتبار قصد القربة بمعنى الالتفات إلى جميع الخصوصيات، وإلا يلزم بطلان الصلاة في صورة الجهل والنسيان، لان الاخلال بالقربة ليس داخلا في عموم المستثنى منه من قاعدة لا تعاد... فتأمل جيدا.